فهرس الكتاب

الصفحة 4164 من 13362

[حديث: إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فبيعوها]

2153# 2154# قوله: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ) : تقدَّم مرارًا أنَّه ابن أبي أويس عبد الله [1] ، ابن أخت الإمام مالك شيخ الإسلام، وتقدَّم (ابْن شِهَابٍ) أنَّه الزُّهريُّ، أحد الأعلام، شيخ الحجاز، وتقدَّم (عُبَيْد اللهِ بن عَبْدِ اللهِ) أنَّه ابن عتبة بن مسعود الفقيه الأعمى، عن عائشة، وأبي هريرة، وابن عبَّاس، وعنه: الزُّهريُّ، وأبو الزِّناد، وصالح بن كيسان، وخلق، وهو معلِّم عمر بن عبد العزيز، كان من بحور العلم، مات سنة (98 هـ) ، أخرج له الجماعة، وهو أحد الفقهاء السبعة، تقدَّم مُتَرجَمًا، ولكن بَعُدَ العهدُ به.

قوله: (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ) : قال الدِّمياطيُّ: (الجهنيُّ، مات سنة ثمان وسبعين بالمدينة) انتهى، وله خمس وثمانون سنة، صحابيٌّ مشهور رضي الله عنه.

قوله: (وَلَمْ تُحْصِنْ) : هو بكسر الصَّاد وفتحها، قال الخطَّابيُّ: ذكر الإحصان فيه غريب مُشكِل جدًّا، وله وجهان؛ أحدهما: أن يكون معناه: العتق، والآخر: أن يريد به النِّكاح، وظاهره [2] يُوجِب الرَّجم عليها إذا أحصنت، والإجماع على خلافه؛ بدليل: {فَإِذَا أُحْصِنَّ} [النساء: 25] ، ونقل البغويُّ عن الأكثرين تفسير الإحصان بالإسلام.

قوله: (وَلَوْ بِضَفِيرٍ) : قال مالك: الحبل، أراد التقليل للثَّمن، وقد جاء [3] مُفسَّرًا: (ولو بحبل [4] ) .

[1] (عبد الله) : سقط من (ج) .

[2] زيد في (ج) : (وظاهره) ، وهو تكرارٌ.

[3] زيد في (ج) : (وقد جاء) ، وهو تكرارٌ.

[4] في (ب) : (حبل) .

[ج 1 ص 544]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت