[حديث: أما الذي نهى عنه النبي فهو الطعام]
2135# قوله: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ) : تقدَّم أعلاه وقبله مرارًا أنَّه ابن المَدينيِّ، الحافظ المشهور، وكذا تقدَّم (سُفْيَانُ) أنَّه ابن عيينة.
قوله: (قَالَ ابْنُ عبَّاس: وَلاَ أَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ إلَّا مِثْلَهُ) : قال الدِّمياطيُّ ما لفظه: يجوز أن يكون ابن عبَّاس قاس ما عدا الطعام عليه بعلَّة أنَّه عين مَبِيعة لم تُقبَض، ويجوز أن يكون قاله؛ لنهي النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ عن ربح ما لم يضمن، والشيء المبيع ضمانه قبل القبض على البائع، فلم يَطِب [1] للمشتري ربحه، انتهى.