[حديث: أن رسول الله نهى أن يبيع الرجل طعامًا حتى يستوفيه]
2132# قوله: (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) : تقدَّم أنَّ هذا هو التَّبُوذَكِيُّ الحافظ أعلاه، وتقدَّم أنَّ [1] (وُهَيبًا) أنَّه ابن خالد، و (ابْن عبَّاس) : عبد الله، تقدَّم.
[ج 1 ص 539]
قوله: (ذَاكَ دَرَاهِمُ بِدَرَاهِمَ) : تأوَّله [2] أن يشتري منه طعامًا بمئة إلى أَجَل، ويبيعه منه قبل قبضه بمئة وعشرين، وهو غير جائز؛ لأنَّه في التقدير: بيع دراهم بدراهم، والطعام مرجأ غائب، وليس هذا تأويله عند أكثر العلماء، وقيل: معناه: أن يبيعه من آخر ويحيله [3] به.
قوله: (وَالطَّعَامُ مُرْجَأٌ) : هو مهموز وغير مهموز؛ لغتان مشهورتان قرئ بهما في السَّبع؛ ومعناه: مُؤخَّر، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ البخاريُّ عقيبه: ( {مُرْجَوْنَ} [التوبة: 106] : مُؤخَّرُون) [4] .