[حديث: ألا لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان.]
1622# قوله: (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) : تقدَّم أنَّه ابن سعد الإمام، وتقدَّم (يُونُسُ) أنَّه ابن يزيد الأيليُّ، وتقدَّم (ابْنُ شِهَابٍ) أنَّه مُحَمَّد بن مسلم الزُّهريُّ، وتقدَّم (حُمَيْدٌ) أنَّه بضمِّ الحاء.
قوله: (فِي الحَجَّة الَّتِي أَمَّرَهُ عَلَيْهِا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ، قَبْلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ) : هذه الحجَّة كانت سنة تسع، وستأتي في مكانها وأذكر فيها قولين للعلماء، هل أسقطت هذه الحجَّةُ الفرض أم لا؟ على قولين مبنيَّين على أصلين إنْ شاء الله تعالى.
قوله: (أَلاَ لاَ يَحُجُّ) : كذا في الأصل، [وهو مرفوع لعدم تقدُّم النَّاصب أو الجازم، وكذا (يطوفُ) ] [1] ، وفي الهامش. (أنْ لا يحجَّ) : يجوز كونها ناصبة، ومخفَّفة من الثَّقيلة.
قوله: (وَقَالَ عَطَاءٌ) : تقدَّم أنَّه ابن أبي رباح مفتي أهل مكَّة، وتقدَّم بعض ترجمته.
قوله: (أَوْ يُدْفَعُ) : هو مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعلُه، وكذا (قُطِع) مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعلُه.
قوله: (وَيُذْكَرُ نَحْوُهُ) : (يُذكَر) : مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعلُه، و (نحوُه) : مرفوع، وقد تقدَّم أنَّ الشيء المسوق _إمَّا أثرًا وإمَّا حديثًا_ إذا لم يكن على شرطه؛ فإنَّه يأتي به مُمرَّضًا كـ (يُذكَر) ، و (ذُكِر) ، و (رُوِي) ، و (يُروَى) ، و (جاء) ، وما أشبه ذلك من العبارات، وقد تقدَّم كلام ابن الصَّلاح أنَّ ذلك الشَّيء المسوق كذلك، لكنْ ذِكرُه له في «الصَّحيح» مُشْعِرٌ بصحَّة أصله، والله أعلم.