فهرس الكتاب

الصفحة 3195 من 13362

وأمَّا ما قاله الشَّافعيَّة في كسوة الكعبة؛ فقال أبو الفضل بن عبدان: لا يجوز قطع شيء من سترة الكعبة، ولا نقلُه، ولا بيعُه، ولا شراؤُه، ولا وضعه بين أوراق المصحف، ومن حمل شيئًا من ذلك؛ لزمه ردُّه، خلاف ما يتوهَّمه العامَّة يشترونه من بني شيبة، وحكى هذا الرَّافعيُّ عنه، ولم يعترضه [5] ، وكذا قال الحليميُّ، ولفظه: (لا ينبغي أن يُؤخَذ من كسوة الكعبة شيء) انتهى، وقال ابن القاصِّ: لا يجوز بيع كسوة الكعبة، وقال أبو عمرو بن الصَّلاح: الأمر فيها إلى الإمام، يصرفها في بعض مصارف بيت المال بيعًا وعطاءً، واحتجَّ بما رواه الأزرقيُّ في «تاريخ مكَّة» : أنَّ عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه كان ينزع كسوة الكعبة كلَّ سنة، فيقسمها على الحاجِّ، قال النَّوويُّ: وهذا الذي قال الشَّيخ حسن، وقد روى الأزرقيُّ عن ابن عبَّاس [6] ، وعائشة رضي الله عنهم أنَّهما قالا: تُباع كسوتها، ويُجعَل منها في سبيل الله والمساكين وابن السَّبيل، قال ابن عبَّاس، وعائشة، وأمُّ سلمة: ولا بأس أن يَلبَس [7] كسوتها من صارت إليه من حائض، وجنب، وغيرهما، انتهى.

تنبيه: أوَّل من كسا الكعبة _كما قاله الأزرقيُّ_ قال ابن جريج: كان تُبَّع أوَّل من كساها كسوة كاملة، أُرِيَ في المنام أن يكسوها فكساها الأنطاع، ثمَّ أُرِيَ أن يكسوها الوصائل؛ وهي ثياب حبر من عصب اليمن، ثمَّ كساها النَّاس بعده في الجاهليَّة، ثمَّ روى الأزرقيُّ [8] روايات متفرِّقة حاصلها: أنَّه عليه الصَّلاة والسَّلام كساها، ثمَّ كساها أبو بكر، وعمر، وعثمان، ومعاوية، وابن الزُّبير، ومَنْ بعدهم، وأنَّ عمر كان يكسوها من بيت المال، فيكسوها القباطيَّ، وكساها ابن الزُّبير ومعاوية الدِّيباج، وكانت تُكسَى يوم عاشوراء، ثمَّ صار معاوية يكسوها مرَّتين، ثمَّ كان المأمون يكسوها ثلاث مرَّات؛ فيكسوها الدِّيباج الأحمر يوم التروية، والقباطيَّ يوم هلال رجب، والدِّيباج الأبيض يوم سبع وعشرين من رمضان، وهذا الأبيض ابتدأه المأمون سنة ستٍّ وثمانين حين قالوا له: الدَّيباج الأحمر يتخرَّق قبل الكسوة الثانية، فسأل عن أحسن ما تكون فيه الكعبة [9] ، فقالوا له: الدِّيباج الأبيض، ففعله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت