فهرس الكتاب

الصفحة 3088 من 13362

واعلم أنَّ في ذات عِرْق وجهان للشَّافعيَّة؛ أحدهما _وإليه مال الأكثرون_: أنَّه منصوص؛ كالأربعة المواقيت، والثاني: أنَّه باجتهاد عمر رضي الله عنه، والأفضل في حقِّ أهل العراق أن يُحرِموا من العقيق؛ وهو واد وراء ذات عرق ممَّا يلي المشرق، ذكر [6] نحو هذا الرَّافعيُّ في «الشرح» أيضًا: أنَّ الأرجح أنَّه منصوص، ثمَّ خالف في «شرح مسند الشَّافعيِّ» ، فقال: ذهب الشَّافعيُّ إلى أنَّ ذات عِرْق ليس منصوصًا عليه، وإنَّما هو باجتهاد [7] عمر رضي الله عنه، انتهى، واعلم أن قول الشَّافعيِّ اختلف في أنَّ [8] ذات عِرْق منصوص عليه، وفي موضع قال: إنَّه ليس منصوصًا عليه.

(تنبيه: حديث ابن عمر رضي الله عنه الآتي أنَّه عليه الصَّلاة والسَّلام أناخ بالبطحاء، في أصلنا في «باب ذات عرق لأهل العراق» ، وفي نسخة الدِّمياطيِّ بعد هذا الباب «باب الصَّلاة بذي الحُلَيْفة» ، وذكر فيه حديث ابن عمر المشار إليه، وهو أحسن ممَّا في أصلنا، والله أعلم) [9] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت