فهرس الكتاب

الصفحة 3039 من 13362

قوله: (صَاعًا مِنْ تَمْرٍ) : تقدَّم أنَّ الصاع: أربعة أمداد، وأنَّ المدَّ مختلف فيه؛ فقيل: رطل وثلث برطل بغداد، وبه يقول الشَّافعيُّ وفقهاء الحجاز، وقد تقدَّم أنَّ رطل بغداد: مئة وثمانية وعشرون درهمًا وأربعة أسباع درهم، وقيل: بلا أسباع، وقيل: وثلاثون، وقيل: إنَّ المدَّ: رطلان، وبه أخذ أبو حنيفة وفقهاء العراق، فيكون الصَّاع على قول أهل الحجاز: خمسة أرطال وثلث برطل بغداد، وثمانية أرطال على قول أهل العراق، وفيه حديثان في «الدَّارقطنيِّ» من حديث أنس وعائشة، وهما ضعيفان، ورجع أبو يوسف إلى قول أهل الحجاز، وهو قول الجمهور، فالصَّاع على الأصحِّ عند الشَّافعيَّة: ستُّ مئة وخمسة [4] وثمانون درهمًا، وخمسة أسباع درهم.

قوله: (أَنْ تُؤَدَّى) : هو مَبْنِيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت