فهرس الكتاب

الصفحة 1262 من 13362

[حديث: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة]

525# قوله: (حَدَّثَنا يَحيَى) : هذا هو ابن سعيد القطَّان، تقدَّم مرارًا، مُحَدِّثُ العصر.

قوله: (عَنْ الأَعْمَشِ) : تقدَّم مرارًا أنَّه سليمان بن مهران، أبو مُحَمَّد، الكاهليُّ القارئ المشهور.

قوله: (حَدَّثَنِي شَقِيقٌ) : هو أبو وائل، شقيق بن سلمة السُلميُّ، الكوفيُّ، سمع عمر ومعاذًا، وعنه: منصور والأعمش، وقال: أدركت سبع سنين من سنيِّ الجاهليَّة، وكان من العلماء العاملين، تُوُفِّيَ سنة (82 هـ) ، أخرج له الجماعة، وقد تقدَّم، ولكن طال العهد منه [1] .

قوله: (لَجَرِيءٌ) : هو مهموز الآخر، وهذا ظاهرٌ.

قوله: (فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ) : يصدقه قوله تعالى: {إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فِتْنَةٌ} [التغابن: 15] ؛ والمعنى في ذلك: أن يأتي مِن أجلهم ما لا يحلُّ له مِن القول والعمل ما لم يبلغ كبيرةً.

قوله: (وَجَارِهِ) : المراد بفتنته بجاره وأهله: ما يعرضُ له معهم [2] من شرٍّ، أو حزن [3] ، أو ترك حقٍّ، وشبه ذلك.

قوله: (إِذَنْ [4] لاَ يُغْلَقَ) : (يُغلقَ) : مبنيٌّ لما لم يُسَمَّ فاعله مَنْصوبٌ بـ (إذن) ، وقد طرأ عليه الرَّفعُ أيضًا في أصلنا، وهو جائز؛ بل أَجوَز من النَّصب، قال الله تعالى: {وَإِذًا لَّا يَلْبَثُونَ خِلافَكَ إِلَّا قَلِيلًا} [الإسراء: 76] ، وقد [5] قُرِئ شاذًا بالنَّصب، والله أعلم.

قوله: (قُلْنَا: أَكَانَ عُمَرُ يَعْلَمُ الْبَابَ؟ قَالَ: نَعَمْ) : إنَّما علم عمر الباب؛ لأنَّه كان مع النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم على حراء، ومعه أبو بكر وعثمان، فرجف بهم، فقال له النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: «اثبُتْ حراءُ، فإنَّما عليك نبيٌّ أو صديقٌّ، أو شهيد [6] » ، وفُهِم ذلك من قول حذيفة حين قال: بل يُكسَر الباب، ويدلُّ عليه أيضًا قوله: (إذًا لا يُغلق) ؛ لأنَّ الغلق إنَّما يكون في الصَّحيح.

قوله: (لَيْسَ بِالأَغَالِيطِ) : هو جمع (أغلوطة) : وهو ما يخلط فيه؛ أي: ليس فيه كذب، ولا وهم، وقال شيخنا: (قال الدَّاوديُّ: «ليس بالأغاليط» ؛ أي: ليس بالصَّغير الأمر، واليسير الرزيَّة) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت