[حديث: نهى النبي عن ثمن الكلب ومهر البغي]
5761# قوله: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ) : الظاهر أنَّه المسنديُّ، كما تَقَدَّمَ في (الجمعة) ، لا الحافظ الكبير المُصنِّف أبو بكر ابن أبي شيبة، و (الزُّهْرِي) : مُحَمَّد بن مسلم، و (أَبُو مَسْعُود) : تَقَدَّمَ مِرارًا أنَّه عقبة بن عمرو الأنصاريُّ البدريُّ، نُسِب إليها؛ لأنَّه كان ينزلها، وقد تَقَدَّمَ تَعقُّبُ البُخاريِّ في عدِّه في البدريِّين.
قوله: (عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ) : تَقَدَّمَ الكلام عليه في (البيوع) ، ورواية: (إلَّا كلب صيد) ، وتَقَدَّمَ قصَّة عثمان في تغريم مَن قتل كلب صيدٍ، وأنَّهما ضعيفان، وكذا تَقَدَّمَ الكلام على (مَهْرِ الْبَغِيِّ) : وهو ما تأخذه الزَّانية الفاجرة على زناها، وعلى (حُلْوَانِ الْكَاهِنِ) : وأنَّه حرام بالإجماع، وهو ما يأخذه الكاهن، والمُنجِّم، والرَّمَّال، وأصحاب الحصى، والشَّعير، وزجر الطَّير [1] أجرة له، وتَقَدَّمَ الكلام قريبًا وبعيدًا ما (الكاهن) .