فهرس الكتاب

الصفحة 10424 من 13362

قوله: (غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ) : (غرَّةٌ) : منوَّن مَرْفوعٌ، و (عبدٌ أو أمةٌ) : مثله بدل من (غرَّة) ؛ كذا ضبطه غير واحد، ولكن المُحدِّثون يروونه على الإضافة، قال ابن قُرقُول: (والأوَّل هو الصواب؛ لأنَّه بيَّن الغرَّة ما هي) ، انتهى، وممَّا يُؤيِّد ما قاله، ويوضِّحه رواية في هذا «الصَّحيح» في (كتاب الدِّيات) في (باب دية جنين المرأة) عن المغيرة بن شعبة: (قضى رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم بالغرَّة عبدٍ أو أمةٍ) ، فقد فسَّر (الغرَّة) في الحديث: بعبدٍ أو أمةٍ، قال العلماء: و (أو) في الحديث؛ للتَّقسيم، لا للشَّكِّ، ونقل شيخنا احتمالًا عن ابن التِّين: أنَّها للشَّكِّ، ثُمَّ نقل عنه ما معناه أنَّها ليست للشَّكِّ، قال: وهذا المعوَّل عليه، انتهى، و (الغُرَّة) : العبدُ نفسُه أو الأمة، وأصل الغرَّة: البياض الذي يكون في وجه الفرس، وكان أبو عمرو بن العلاء يقول: (الغرَّة: عبد أبيض، أو أمة بيضاء، وسُمِّي غرَّة؛ لبياضه، ولا يُقبَل في الدِّية عبدٌ أسودُ، ولا جاريةٌ سوداءُ، وليس ذلك شرطًا عند الفقهاء، وإنَّما(الغرَّة) عندهم: ما بلغ ثمنه نصف عِشر الدِّية مِن العبيد والإماء، وإنَّما تجب الغرَّة في الجنين؛ إذا سقط ميتًا، فإن سقط حيًّا ثُمَّ مات؛ ففيه الدِّية كاملةٌ، وقد جاء في بعض الرِّوايات: (غرَّة عبد أو أمة، أو فرس، أو بغل) ، وقيل: إنَّ الفرس والبغل غلط مِن الراوي، وقد أخذ بها بعضُ السَّلف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت