[حديث: أن رسول الله نهى عن حمر الأهلية؟]
5529# قوله: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) : تَقَدَّمَ مِرارًا أنَّ (سفيان) بعد (عليِّ ابن المدينيِّ) : هو ابن عيينة، و (عَمْرٌو) هو ابن دينار، و (جَابِر بْن زَيْد) : هو أبو الشَّعثاء الأزديُّ، الإمام، صاحب ابن عَبَّاس، وعنه: قتادة، وأيُّوب، وخلقٌ، تَقَدَّمَ.
قوله: (كَانَ يَقُولُ ذَاكَ الْحَكَمُ بْنُ عَمْرٍو الْغِفَارِيُّ عِنْدَنَا بِالْبَصْرَةِ) : (الحكم) هذا: هو الحكم بن عمرو بن مُجدَّع، وقيل: مُجدَّح، ويقال له: الحكم بن الأقرع الغفاريُّ، أخو رافع، لهما صحبة، نزل البصرة، وعنه: سوادة بن عاصم، وأبو الشَّعثاء، والحسن، ووُلِّي خراسان، مات بمرو سنة (45 هـ) ، وقيل: سنة (50 هـ) ، أخرج له البُخاريُّ والأربعة رضي الله عنه.
قوله: (الْبَحْرُ ابْنُ عَبَّاسٍ) : تَقَدَّمَ الكلام في أوَّل مَن سمَّاه (البحر) ؛ فانظره.
[ج 2 ص 502]