فهرس الكتاب

الصفحة 3381 من 9994

( [38] ) المصدر السابق (2/552) .

( [39] ) الإرواء (3/100) .

( [40] ) أسئلة وأجوبة في صلاة العيدين (ص12) .

( [41] ) رواه البخاري تعليقاً بصيغة الجزم. (الفتح 2/568) ، وقوله: حين التسبيح: أي وقت صلاة السبحة وهي النافلة.

( [42] ) انظر تعليق الشيخ على فتح الباري (2/525) .

( [43] ) أخرجه أحمد بإسناد صحيح (الإرواء ص638) .

( [44] ) رواه أبو داود والفريابي وغيرهما، وفي إسناده ابن لهيعة مختلف فيه، ورواية العبادلة عنه مقبولة على الصحيح، وهذا من رواية عبد الله بن وهب عنه، وهو مخرج في الإرواء (3/17) ، وقال الشيخ الألباني حفظه الله بعد أن ساق عدة طرق للحديث: وبالجملة فالحديث بهذه الطرق صحيح، ويؤيده عمل الصحابة به (الإرواء 3/110) .

( [45] ) سنن الدراقطني (2/46) .

( [46] ) الإرواء (3/111) .

( [47] ) انظر أحكام العيدين للفرياني (ص164) .

( [48] ) الإرواء (3/112) .

( [49] ) انظر: سواطع القمرين في تخريج أحاديث أحكام العيدين (ص165) .

( [50] ) الإرواء (641) (3/113) .

( [51] ) قال الألباني: إسناده ضعيف، الإرواء ح (640) (3/112) .

( [52] ) سواطع القمرين (ص183) .

( [53] ) صحيح، الإرواء ح (632) .

( [54] ) الإرواء (3/115) .

( [55] ) المغني (3/273-274) .

( [56] ) رواه النسائي وأبو داود وابن ماجه، وهو صحيح (الإرواء ح 629) .

( [57] ) المجموع (5/23، 24) .

( [58] ) المرجع السابق (5/24، 25) .

( [59] ) قال الألباني في تمام المنة: ومع أنه لا يدل على مشروعية افتتاح خطبة العيد بالتكبير، فإن إسناده ضعيف .. فلا يجوز الاحتجاج به على سنية التكبير في أثناء الخطبة (تمام المنة ص351) .

( [60] ) قال الألباني في ضعيف سنن ابن ماجه: منكراً سنداً ومتناً، والمحفوظ أن ذلك في خطبة الجمعة، ضعيف سنن ابن ماجه (ص94) .

( [61] ) فقه السنة (1/271) .

( [62] ) فتح الباري ( 2/522) .

( [63] ) نيل الأوطار (3/304) .

( [64] ) فتح الباري (2/520، 522) .

( [65] ) مذهب الشافعي سقوطها عن أهل القرى، ولا تسقط عن أهل البلد، وقال أبو حنيفة لا تسقط عن أهل البلد ولأهل القرى. (المجموع 4/492) .

( [66] ) رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم، وصححه الألباني بشواهده. (تمام المنة ص344) .

( [67] ) رواه أبو داود، وهو في صحيح سنن أبي داود للألباني ح (948) .

( [68] ) صحيح سنن النسائي ح (1501) .

( [69] ) صحيح سنن أبي داود (947) .

( [70] ) نيل الأوطار (3/283) .

( [71] ) نيل الأوطار (3/283) .

( [72] ) المغني (3/243) .

( [73] ) نيل الأوطار (3/283) .

( [74] ) فقه السنة (1/267) .

( [75] ) صحيح سنن ابن ماجه ح (1465) .

( [76] ) المغني (3/286) .

( [77] ) مجموع الفتاوى (24/182) .

( [78] ) المرجع السابق (24/186) .

( [79] ) فتح الباري (2/550) .

( [80] ) المغني (3/286، 287) .

( [81] ) المغني (3/285) .

( [82] ) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه باب الرجل تفوته الصلاة في العيد كما يصلي، ورواه البيهقي تعليقاً كما في الإرواء وإسنادهما ضعيف. (الإرواء 3/120، 121) .

( [83] ) المغني (3/284) .

( [84] ) قال الحافظ في الفتح: أخرجه سعيد بن منصور بسند صحيح (الفتح 2/550) ، وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة والطبراني في الكبير وقال الهيثمي: (ورجاله ثقات) . وتعقبه الألباني بقوله: ولكنه منقطع لأن الشعبي لم يسمع من ابن مسعود كما قال الدارقطني والحاكم. (الإرواء 3/121) .

( [85] ) المغني (3/284) .

( [86] ) الفتح (2/550) .

( [87] ) أي في المشهور عنه، وهو أنه لا قضاء عليه أصلاً.

( [88] ) بداية المجتهد (1/220) .

( [89] ) رواه البخاري تعليقاً بصيغة الجزم (الفتح 2/534) .

( [90] ) أثر علي رواه ابن أبي شيبة من طريقين أحدهما جيد، ومن هذا الوجه رواه البيهقي، وروى مثله عن ابن عباس بإسناد صحيح، وأثر ابن مسعود رواه الحاكم. (انظر الإرواء 3/125) .

( [91] ) انظر في هذه المسألة: (رحمة الأمة في اختلاف الأئمة(ص61) ، وفتح الباري (2/536) ، وفقه السنة (1/274) .

( [92] ) المغني (3/293) .

( [93] ) رواه ابن المنذر، وقال الألباني: لم أقف على إسناده. (الإرواء 3/124) .

( [94] ) المغني (3/293) .

( [95] ) رواه البخاري تعليقاً بصيغة الجزم (2/534) .

( [96] ) الفتح (2/535) .

( [97] ) أبو داود (1145) ، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود (1014) .

حكم صلاة العيدين:

اتفق الفقهاء على مشروعية صلاة العيدين، واختلفوا في حكمها على أقوال:

القول الأول:

تجب صلاة العيدين على من تجب عليه الجمعة .

وهو رواية عن أبي حنيفة، وقول محمد بن الحسن، والشافعي، ورجحه من الحنفية ابن الهُمام ( [1] ) .

القول الثاني:

أنّها سنة مؤكدة .

وهو قول مالك، والشافعي وكثير من أصحابهما ( [2] ) .

القول الثالث:

إنّها فرض كفاية .

وهو قول بعض الشافعية، وهو مذهب الإمام أحمد، وعليه أكثر أصحابه.

قال المرداوي:"هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب" ( [3] ) .

القول الرابع:

إنّها فرض عين على الرجال والنساء .

وهو رواية عن أحمد، ومذهب بعض المالكية، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيّم، والشيخ السعدي، وابن عثيمين ( [4] ) .

أدلة الأقوال:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت