وسبق من حديث أم عطية مشروعيته في حق الحيّض، فهو في حق غيرهن آكد. والله أعلم.
قال الحافظ في الفتح في تعليقه على الآثار التي ساقها البخاري في التكبير أيام العيدين:"وقد اشتملت هذه الآثار على وجود التكبير في تلك الأيام عقب الصلوات وغير ذلك من الأحوال وفيه اختلاف بين العلماء في مواضع، فمنهم من قصر التكبير على أعقاب الصلوات، ومنهم من خص ذلك بالمكتوبات دون النوافل، ومنهم من خصه بالرجال دون النساء، وبالجماعة دون المنفرد وبالمؤداة دون المقضية، وبالمقيم دون المسافر، وبساكن المدن دون القرية، وظاهر اختيار البخاري شمول ذلك للجميع والآثار التي ذكرها تساعده" ( [96] ) .
صيغة التكبير: حكم التكبير الجماعي:
سبق بحث هاتين المسألتين (ص20، 21، 22) .
الاعتماد في الخطبة على ترس أو نحوه:
عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم نُوول يوم العيد قوساً فخطب عليه ( [97] ) .
قال الشوكاني: (الحديث فيه مشروعية الاعتماد على سيف أو عصى حال الخطبة، قيل: والحكمة في ذلك الاشتغال عن العبث، وقيل: إنه أربط للجأش) .
( [1] ) متفق عليه، أخرجه البخاري في: كتاب الصوم، باب: صوم يوم الفطر، وفي كتاب الأضاحي: باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي (الفتح 3/280، 10/26) ، وأخرجه مسلم في: كتاب الصيام، باب: النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى (2/799) .
( [2] ) انظر صحيح مسلم بشرح النووي (8/15) .
( [3] ) انظر: نيل الأوطار (4/262) .
( [4] ) متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه في أكثر من موضع، في الحيض باب: شهود الحائض العيدين (الفتح 1/504) ، وفي العيدين باب خروج النساء والحيض إلى المصلى (2/537) ، وفي غيرهما، وأخرجه مسلم في العيدين باب: ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة مفارقات للرجال (صحيح مسلم 2/605) ، والعواتق: جمع عاتق، وهي الأنثى أول بلوغها ولم تتزوج بعد، والخدور: البيوت، وقيل ستر يكون في ناحية.
( [5] ) فتح الباري (2/545) .
( [6] ) انظر أيضاً في بحث لهذه المسألة المغني (3/260) والمجموع (5/524) .
( [7] ) انظر المجموع شرح المهذب (5/524) .
( [8] ) وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود ح (248) .
( [9] ) سبق تخريجه (ص7) . والجلباب هو ثوب أقصر وأعرض من الخمار تغطى به المرأة رأسها، وقيل هو ثوب واسع دون الرداء تغطى به صدرها وظهرها، وقيل: هو كالملائه والملحفة، وقيل: هو الإزار الذي يجلل جميع البدن وليس الحقو فقط، وقيل: الخمار. (انظر لسان العرب لابن منظرو 1/650) ، والنهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير (1/283) .
( [10] ) نيل الأوطار (3/288) .
( [11] ) أخرجه أبو داود وغيره، وهو في صحيح سنن أبي داود للألباني ح (529) .
( [12] ) فتح الباري (1/505) .
( [13] ) صحيح مسلم بشرح النووي (3/179) .
( [14] ) فتح الباري (1/505) .
( [15] ) صحيح مسلم بشرح النووي (6/179) .
( [16] ) فتح الباري (2/540) .
( [17] ) إرواء الغليل (1/176) .
( [18] ) لحديث أم سلمة عند مسلم وغيره مرفوعاً. (إذا رأيتم هلال ذي الحجة، وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره) ، وفي رواية: (فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره حتى يضحى) ، ولا بأس بغسل الرأس ودلكه ولو سقط منه شيء من الشعر.
( [19] ) أثر الحسن بن علي رضي الله عنه: (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتطيب بأجود ما نجده في العيد) رواه الطبراني في الكبير، والحاكم في مستدركه، وفي إسناده إسحاق بن بزرج مجهول كما ذكر الحافظ في التلخيص.
( [20] ) أحكام العيدين للفريابي (ص83) .
( [21] ) متفق عليه، أخرجه البخاري في كتاب العيدين باب: في العيد والتجمل فيه، وفي الجهاد باب: التجمل للوفود، وفي غيرهما ( فتح الباري 2/509، 6/198) ، وأخرجه مسلم في كتاب اللباب، باب: تحريم استعمال إناء الذهب .. الخ، (صحيح مسلم 3/1639) .
( [22] ) المغنى (3/257) .
( [23] ) أسئلة وأجوبة في صلاة العيدين، لابن عثيمين (ص10) .
( [24] ) انظر في المسألة (المغني 3/258) ، وفتح العزيز شرح الوجيز للرافعي بحاشية المجموع (5/21) .
( [25] ) فتح الباري (2/519) .
( [26] ) إسناده صحيح (المشكاة ح1440) .
( [27] ) صحيح سنن ابن ماجه ح (1071) .
( [28] ) حديث جابر هو (أن النبي صلى الله عليه وسلم قام فبدأ بالصلاة ثم خطب الناس بعد، فلما فرغ نزل فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال) (الفتح(2/523) .
( [29] ) المصنف هو الشيرازي وقوله المشار إليه هو (ولا بأس أن يركب في العود لأنه غير قاصد إلى قربه) . المجموع (5/10) .
( [30] ) الإرواء (3/123) .
( [31] ) الإرواء ح (650) .
( [32] ) الإرواء (3/122) .
( [33] ) تمام المنة (ص356) .
( [34] ) فتح الباري (2/536) .
( [35] ) فتح الباري (2/534) .
( [36] ) متفق عليه، أخرجه البخاري في كتاب العيدين باب الخطبة بعد العيد، وباب الصلاة قبل العيد وبعدها وفي غيرهما (الفتح(2/526، 552) ، وأخرجه مسلم في كتاب العيدين باب ترك الصلاة قبل العيد وبعدها في المصلي (صحيح مسلم 2/606) .
( [37] ) فتح الباري (2/552) .