( [15] ) أبو داود (1096) ، وابن خزيمة (1452) ، وحسَّنه الألباني في صحيح سنن أبي داود (971) .
( [16] ) أخرجه الشافعي الأم (1/211) ، وعبد الرزاق (3/290) ، وابن أبي شيبة (2/190) ، وفيه إبراهيم بن محمد متروك، وإسماعيل لم يثبت له أن لقي أحدًا من الصحابة، فهو يعد من كبار أتباع التابعين، فلا يُقبل منه التفرد بهذه السنة، والله أعلم.
( [17] ) الأم (1/211) ، وفيه إبراهيم بن عبد الله متروك .
( [18] ) الأم (1/211) ، وفي سنده راوٍ يهم .
( [19] ) الأوسط (4/287) .
( [20] ) مجموع الفتاوى (22/373) .
( [21] ) السيل الجرار (1/319) .
( [22] ) الشرح الممتع (5/195) .
( [23] ) مجمع الأنهر (1/174) .
( [24] ) فتح العزيز (5/53) .
( [25] ) البيان (2/645) .
( [26] ) نهاية المحتاج (2/392) .
( [27] ) شرح الزركشي (2/229) .
( [28] ) أبو داود (1609) ، ابن ماجه (1827) ، المستدرك (1/409) ، البيهقي في الكبرى (4/162) .
( [29] ) حاشية ابن عابدين (2/175) .
( [30] ) الشرح الممتع (5/196) .
( [31] ) تاريخ الطبري (2/418) .
( [32] ) الرسالة الفقهية (ص 144) .
( [33] ) المغني (3/277) .
( [34] ) عقد الجواهر (1/242) .
( [35] ) المعونة (1/325) .
( [36] ) الذخيرة (2/442) .
( [37] ) الجواهر (1/342) .
( [38] ) أخرجه ابن ماجه (1287) ، والحاكم مطولاً في المستدرك (3/607) ، ولم يحكم عليه بشيء.والحديث من رواية عبد الرحمن بن عمّار بن سعد القرني وهو ضعيف، وقد ضعّف الحديث الألباني في الإرواء (647) .
( [39] ) رواه ابن ماجه (1288) ، وصححه الألباني في الإرواء (63) .
( [40] ) المجموع (5/22) .
( [41] ) نعم جاء في حديث أبي بكرة عند البخاري (67) أنّه خطب على راحلته يوم النحر، وكان ذلك في حجة الوداع، فهو ليس في موطن النزاع .
( [42] ) أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد حسن من ثلاث طرق (2/7، 8، 9) .
( [43] ) المدونة (1/168) .
( [44] ) مسائل الإمام أحمد رواية إسحاق النيسابوري (481) .
( [45] ) الأصل (1/336) ، مواهب الجليل (1/280) ، روضة الطالبين (2/74) ، الشرح الكبير (5/257) .
( [46] ) الأم (1/398) .
( [47] ) مواهب الجليل (1/280) .
( [48] ) المغني (3/279) .
( [49] ) حديث ضعيف لإرساله، تقدم تخريجه .
( [50] ) المغني (3/279) .
( [51] ) انظر: حاشية ابن عابدين (2/175) .
( [52] ) البخاري (961) .
( [53] ) الأم (1/212) .
( [54] ) البخاري (1449) ، مسلم (884) ، أبو داود (1143) ، ابن ماجه (1273) .
( [55] ) المجموع (5/24) .
( [56] ) المدونة (1/170) .
1-النهي عن صومهما:
فيحرم صوم يومي العيدين لحديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين: يوم الفطر، ويوم النحر ( [1] ) .
قال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم:"وقد أجمع العلماء على تحريم صوم هذين اليومين بكل حال؛ سواء صامهما عن نذر أو تطوع أو كفارة أو غير ذلك، ولو نذر صومهما متعمداً لعينهما، قال الشافعي والجمهور: لا ينعقد نذره ولا يلزمه قضاؤهما ( [2] ) ."
وقيل: إن الحكمة في النهي عن صوم العيدين أن فيه إعراضاً عن ضيافة الله تعالى لعباده ( [3] ) .
2-صلاة العيد وما يتعلق بها من أحكام وآداب:
حكمها:
سنة مؤكدة عند الجمهور، واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر الرجال والنساء أن يخرجوا لها حتى الحيّض منهن؛ لقول أم عطية رضي الله عنها: (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى: العواتق والحيّض، وذوات الخدور؛ فأما الحيض فيعتزلن الصلاة، ويشهدن الخير، ودعوة المسلمين) ( [4] ) .
وذهب بعض أهل إلى: القول بوجوبها، وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد واختاره ابن تيمية وابن القيم؛ بل ذهب ابن تيمية إلى كونها آكد من الجمعة، لحديث أم عطية السابق، وفيه الأمر بإخراج العواتق وذوات الخدور والحيض، ولم يأمر بذلك في الجمعة، وهو محمول على الوجوب إلا لقرينة ولا قرينة هنا.
وأجاب ابن حجر على ذلك بقوله: وفيه نظر؛ لأن من جملة من أمر بذلك من ليس بمكلف؛ فظهر أن القصد منه إظهار شعار الإسلام بالمبالغة في الاجتماع، ولتعم الجميع البركة ( [5] ) .
كما استدل القائلون بالوجوب بكونها مسقطة للجمعة الواجبة إذا اجتمعتا في يوم واحد، وما ليس بواجب لاسقط واجباً.
المكان الذي تصلى فيه ( [6] ) :
أ- في مكة المكرمة:
الأفضل الصلاة في المسجد الحرام؛ فإن الأئمة لم يزالوا يصلون العيد بمكة بالمسجد الحرام، قال النووي في المجموع:"... فإن كان بمكة فالمسجد الحرام أفضل بلا خلاف ( [7] ) . أي من الخروج إلى المصلى."
ب- في غير مكة:
السنة أن يصلى العيد في المصلى خارج البلد إلا لعذر من مطر أو غيره، هكذا جرى عمل المسلمين في سائر الأمصار والعصور وأما حديث أبي هريرة عند أبي داود وغيره: (أن الناس أصابهم مطر في يوم عيد فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم العيد في المسجد) ( [8] ) ، ففي إٍسناده مجهول.
وحكى عن الشافعي: إن كان مسجد البلد واسعاً، فالصلاة فيه أولى لشرف البقعة.