فهرس الكتاب

الصفحة 6694 من 9994

اعلم بارك الله فيك أنه لا يجوز لك أن تخطب على خطبة أخيك المسلم فقد نهاك المصطفى (صلى الله عليه وسلم) عن هذا فقال: « لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك » [إرواء الغليل: 1816]

فاحذر أيها الخاطب أن تخطب أو تهمس إلى امرأة قد خطبها رجلٌ قبلك حتى ينكح ، فتبارك له ، ويعوضك الله خيراً منها إن شاء الله ، وإن تركها فعند ذلك إن أردت خطبتها فتقدم لها واسأل الله التوفيق والصلاح.

رابعاً:- إياك ثم إياك...

إنَّ من الخطأ الجلل الذهاب إلى الكهَّان والعرَّافين والمنجَّمين وضاربي الودع والرمل من قبل الخاطب أو المخطوبة ، لمعرفة نجم الخاطب أو المخطوبة ، ولكشف سر هذا الزواج وما يحدث بعده ، فإن ذكر له أن فيه خير قدم على الزواج وإن كان العكس أحجم عنه. ونسي هؤلاء الجهلة دعاء الاستخارة الشرعية التي علمنا إيَّاها رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ، وقد كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يعلِّم أصحابه دعاء الاستخارة كما يعلِّمهم السورة من القرآن. [صحيح أبي داود: 1361]

وفات أولئك الجهلة أنَّه لا يجوز الذهاب إلى السحرة والكهَّان والعرَّافين ، فقد قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : « من أتى كاهناً أو عرَّافاً فصدَّقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد » [شرح الطحاوية: 768] , وقال أيضا: « من أتى كاهنا فسأله عن شيءٍ لم تقبل منه صلاة أربعين ليلة »

فاحذر أيها الأخ المبارك أن تتبع أهواء المضلِّين عن سبيل الله.

خامسا:- عادةٌ سيئةٌ منتشرة...

لا شك أيها الخاطب أنَّ العادات والتقاليد منها ما هو حسن ، وطيب, وموافق لهدي المصطفى (صلى الله عليه وسلم) فهذا لا بأس به إن شاء الله. ومنها ما هو مخالفٌ لهدي المصطفى (صلى الله عليه وسلم) فهذا معلوم حرمته عند من أراد النجاة يوم لا ينفع مالٌ ولا بنون.

ومن هذه العادات المنتشرة بين بني الإسلام وللأسف هي:-

خاتم الخطبة (الدبلة) :

وهي عادة من عادات النصارى القديمة ، حيث كان العريس يضع الخاتم على رأس إبهام العروسة اليسرى ، ويقول: باسم الأب ، فعلى رأس السبابة ويقول: باسم الابن ، فعلى رأس الوسطى ، فيقول: باسم روح القدس ، وأخيراً يضعه في البنصر -حيث يستقر- ويقول: آمين.

والعجيب أنَّ هناك من المسلمين من أصبح يقلِّدهم في لبس هذه الدبلة.

بل إنَّ بعض الناس يعتقد أنَّ أمر العقد مرتبط بهذه الدبلة ، فإن أبقاها بقيت زوجته ، وإن نزعها نزع زوجته من عصمته. ومنهم من إذا سألته: (هل أنت متزوج..؟) قال لك: (انظر إلى الدبلة إنَّها في اليسرى) . والآخر يقول لك: (انظر إلى الدبلة إنَّها في اليمنى فأنا خاطب) .

فقل لي من أين أتوا بهذه الدبلة والرسول (صلى الله عليه وسلم) يقول: « من تشبَّه بقوم فهو منهم » [صحيح الجامع: 6149] ونهى أن نحدث في دين الله ما لم يشرع فقال: « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » [صحيح ابن ماجه: 14]

وقد سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز -رحمه الله-:- ما حكم لبس ما يسمى بالدبلة في اليد اليمنى للخاطب واليسرى للمتزوج ، علماً أنَّ هذه الدبلة من غير الذهب؟

فأجاب: ( لا نعلم لهذا العمل أصلاً في الشرع ، والأولى ترك ذلك سواء كانت من الفضة أو غيرها لكن إذا كانت من الذهب فهي حرام على الرجل لأنَّ الرسول(صلى الله عليه وسلم) نهى عن التختم بالذهب ) [صحيح الجامع:6869]

خير الصداق أيسره

سئلت عائشة كم كان صداق نساء النبي (صلى الله عليه وسلم) , قالت:"صداقه في أزواجه اثنتي عشرة أوقيه ونشا , هل تدري ما النش؟ هو نصف أوقية وذلك خمس مائة درهم" [صحيح ابن ماجه:1531]

وعن أبي العجفاء ، واسمه هرم بن نسيب ، قال: سمعت عمر يقول: (( لا تغلوا صداق النساء فإنَّها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى في الآخرة كان أولاكم بها النبي(صلى الله عليه وسلم) ، ما أصدق رسول الله (صلى الله عليه وسلم) امرأة من نسائه ولا أصدق امرأة من بناته ، أكثر من اثنتي عشرة أوقية )).

وكما هو معروف ، الأوقية أربعون درهم ، والدرهم الإسلامي مقداره ربع ريال سعودي ، فخمسمائة درهم مجموعها مائة ريال سعودي فضة وخمسة وعشرون ريالاً. هذا هو مقدار صداق الرسول (صلى الله عليه وسلم) لأزواجه وبناته.

والله سبحانه يقول: { لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيراً } [الأحزاب: 21]

فالمغالاة في الصداق ليست مكرمة في الدنيا ، ولا تقوى في الآخرة ، بل إسراف والله لا يحب المسرفين.

وعن أنس -رضي الله عنه- أنَّ النبي (صلى الله عليه وسلم ) رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال ما هذا أو مه فقال: يا رسول الله إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب, فقال: « بارك الله لك أولم ولو بشاة » [صحيح ابن ماجه: 1548]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت