فهرس الكتاب

الصفحة 5934 من 9994

ـ والشورى حق للفرد أن يقوم المجتمع على أساسها وان يشارك حسب طاقته في مختلف مؤسساتها، ومن واجب الجماعة تمكينه من ذلك، وهي في نفس الوقت واجب عليه حتّى لا يستبد بالأمة مستبد، وهي اوجب على صاحب الرأي والاختصاص والمكانة الأمر الواحد قد تجري عليه الأحكام الخمسة وفقاً للظروف: بل قد تعتريه الأحكام السبعة على رأي الحنفية في تقسيم الحكم التكليفي: فالفعل الواحد قد تعتريه هذه الأحكام كلها أو بعضها بحسب ما يلابسه.

ـ فمثلا الزواج قد يكون فرضاً على المسلم إذا قدر على المهر والنفقة وسائر واجبات الزوجية وتيقن من حال نفسه انّه إذا لم يتزوج زنى.

ـ ويكون واجباً إذا قدر على ما ذكر وخاف انّه إذا لم يتزوج زنى.

ـ ويكون مندوباً إذا كان قادرا على واجبات الزوجية وكان في حال اعتدال لا يخاف أن يزني إذا لم يتزوج.

ـ ويكون محرماً إذا تيقن انّه إذا تزوج يظلم زوجته ولا يقوم بحقوق الزوجية.

ـ ويكون مكروهاً تحريماً إذا خاف ظلمها. والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت