فهرس الكتاب

الصفحة 3394 من 9994

( [20] ) فتح الباري لابن رجب (2/142) .

( [21] ) الأصل (1/343) ، الأم (1/206) ، الفروع (2/137) .

( [22] ) المبسوط (2/41) ، الحاوي (2/283) ، الإنصاف (5/338) ، المستوعب (3/54) .

( [23] ) الإنصاف (5/338) .

( [24] ) المدوّنة (1/368) ، عقد الجواهر (1/241) ، الذخيرة (2/417) ، الفروع (2/137) ، الإنصاف (5/338) .

( [25] ) الفروع (/137) ، التمام (1/246) ، الإنصاف (5/328) .

( [26] ) الفروع (2/137) ، مسائل الإمام أحمد لصالح (رقم: 402) ، الإنصاف (5/338) .

( [27] ) التمام لابن أبي يعلى (1/246) .

( [28] ) البخاري (324) ، مسلم (890) .

( [29] ) أخرجه الترمذي (536) ، وقال:"هذا حديث حسن"، وحسّنه الألباني في صحيح سنن الترمذي (437) .

( [30] ) انظر: المدوّنة (1/171) .

( [31] ) انظر: المدوّنة (1/171) .

( [32] ) الإنصاف (5/325) .

( [33] ) الشرح الكبير (5/326) .

( [34] ) البخاري (986) .

( [35] ) الترمذي (547) ، ابن ماجه (1301) ، قال أبو عيسى:"حسن غريب"، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (446) .

( [36] ) سنن الترمذي (2/425 - 426) .

( [37] ) فتح الباري لابن رجب (9/72) .

( [38] ) فتح الباري لابن حجر (2/472 - 473) .

( [39] ) الدر المختار، انظر: حاشية ابن عابدين (2/169) .

( [40] ) حاشية ابن عابدين (2/169) .

( [41] ) الرسالة (ص 144) .

( [42] ) المجموع (5/15) .

( [43] ) الإنصاف (5/330) .

( [44] ) انظرها في الإنصاف (5/331 - 332) .

( [45] ) الأصل (1/345) ، المبسوط (2/169) ، بدائع الصنائع (1/280) .

( [46] ) الأم (1/394) ، المجموع (5/22) .

( [47] ) البخاري (956) .

( [48] ) أبو داود (1140) ، ابن ماجه (1275) ، وصححه ابن حبان (307) ، والألباني في صحيح سنن أبي داود (1009) .

( [49] ) نيل الأوطار (3/373) .

( [50] ) فتح الباري لابن رجب (9/45) .

( [51] ) البخاري (978) .

( [52] ) فتح الباري لابن حجر (2/467) .

( [53] ) أخرجه أحمد (1/227) ، وأبو داود (1147) ، وابن ماجه (1274) ، وصححه الألباني في سنن أبي داود (1016) .

( [54] ) موطأ مالك (1/177) في العيدين، باب العمل في غسل العيدين، والنداء بينهما.

( [55] ) الأصل (1/336) .

( [56] ) كفاية الطالب لأبي الحسن المالكي (1/491) .

( [57] ) مختصر خليل (ص 48) .

( [58] ) الحاوي (2/489) ، الشرح الكبير (338) .

( [59] ) الشرح الكبير (5/338) ، المستوعب (3/553) .

( [60] ) مسلم (886) .

( [61] ) المغني (3/268) .

( [62] ) المغني (3/368) .

( [63] ) أخرجه ابن أبي شيبة (5665) ، وصححه ابن حجر في الفتح (2/453) ، والشوكاني في النيل (3/351) .

( [64] ) انظر: المغني (3/267) .

( [65] ) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام له (4/223) .

( [66] ) مصنف ابن أبي شيبة برقم (5665) .

( [67] ) الحاوي الكبير (3/113) ط: محمود عطرجي .

( [68] ) الأصل (1/341) .

( [69] ) الحجة لمحمد بن الحسن (1/300) .

( [70] ) الكافي لابن عبد البر (1/263) ، عقد الجواهر (1/242) ، المغني (3/208) .

( [71] ) الأم (1/391) .

( [72] ) الشرح الممتع (5/202) .

( [73] ) ابن ماجه (1293) ، وصححه الألباني (1069) .

( [74] ) أخرجه أحمد (1/354) ، وأبو داود (1159) ، والنسائي في الكبرى (1792) ، وصححه الألباني (1027) .

( [75] ) مسند أحمد برقم (5212) ، مصنف ابن أبي شيبة (5735) ، والترمذي (538) وقال: حسن صحيح .

اجتماع العيد والجمعة:

اتفق أهل العلم على استحباب حضور العيد والجمعة، واختلفوا فيمن حضر العيد هل يُرخّص له في ترك الجمعة أو لا ؟على أربعة أقوال:

القول الأول:

الرخصة لأهل البر والبوادي في ترك الجمعة ويصلونها ظهرًا .

وهو قول الشافعي، ورواية عن مالك ( [1] ) .

قال الشافعي:"وإذا كان يوم الفطر يوم الجمعة صلّى الإمام حين تحلّ الصلاة، ثم أذن لمن حضره من غير أهل المصر في أن ينصرفوا إن شاؤوا إلى أهليهم ولا يعودون إلى الجمعة" ( [2] ) .

وقال:"ولا يجوز هذا لأحد من أهل المصر أن يدعوا أن يجمعوا إلا من عذر يجوز لهم به ترك الجمعة، وإن كان يوم عيد" ( [3] ) .

القول الثاني:

أنّ الجمعة واجبة على كل من صلى العيد .

وهو قول أبي حنيفة، ورواية عن مالك، واختيار ابن حزم، وابن المنذر، وابن عبد البر ( [4] ) .

قال أبو حنيفة:"عيدان اجتمعا في يوم واحد، فالأول سنة، والآخر فريضة، ولا يترك واحد منهما" ( [5] ) .

وروى ابن القاسم عن مالك أنّ ذلك - ترك الجمعة - غير جائز، وأن الجمعة تلزمهم على كل حال" ( [6] ) ."

القول الثالث:

أنّ من شهد العيد سقطت عنه فرضية الجمعة، لكن على الإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهودها، ومن لم يشهد العيد .

وهو مذهب الحنابلة، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ( [7] ) .

قال عبد الله بن أحمد: سألت أبي عن عيدين اجتمعا في يوم يترك أحدهما ؟ قال: لا بأس به، أرجو أن يجزئه ( [8] ) .

القول الرابع:

أنّ الجمعة والظهر يجزئ عنهما صلاة العيد .

وهو قول عطاء رحمه الله تعالى .

قال عطاء:"اجتمع يوم فطر ويوم جمعة على عهد ابن الزبير، فقال: (عيدان اجتمعا في يوم واحد) ، فجمعهما جميعًا فصلاهما ركعتين بكرة، لم يزد عليها حتى صلى العصر" ( [9] ) .

الأدلة:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت