( [20] ) فتح الباري لابن رجب (2/142) .
( [21] ) الأصل (1/343) ، الأم (1/206) ، الفروع (2/137) .
( [22] ) المبسوط (2/41) ، الحاوي (2/283) ، الإنصاف (5/338) ، المستوعب (3/54) .
( [23] ) الإنصاف (5/338) .
( [24] ) المدوّنة (1/368) ، عقد الجواهر (1/241) ، الذخيرة (2/417) ، الفروع (2/137) ، الإنصاف (5/338) .
( [25] ) الفروع (/137) ، التمام (1/246) ، الإنصاف (5/328) .
( [26] ) الفروع (2/137) ، مسائل الإمام أحمد لصالح (رقم: 402) ، الإنصاف (5/338) .
( [27] ) التمام لابن أبي يعلى (1/246) .
( [28] ) البخاري (324) ، مسلم (890) .
( [29] ) أخرجه الترمذي (536) ، وقال:"هذا حديث حسن"، وحسّنه الألباني في صحيح سنن الترمذي (437) .
( [30] ) انظر: المدوّنة (1/171) .
( [31] ) انظر: المدوّنة (1/171) .
( [32] ) الإنصاف (5/325) .
( [33] ) الشرح الكبير (5/326) .
( [34] ) البخاري (986) .
( [35] ) الترمذي (547) ، ابن ماجه (1301) ، قال أبو عيسى:"حسن غريب"، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (446) .
( [36] ) سنن الترمذي (2/425 - 426) .
( [37] ) فتح الباري لابن رجب (9/72) .
( [38] ) فتح الباري لابن حجر (2/472 - 473) .
( [39] ) الدر المختار، انظر: حاشية ابن عابدين (2/169) .
( [40] ) حاشية ابن عابدين (2/169) .
( [41] ) الرسالة (ص 144) .
( [42] ) المجموع (5/15) .
( [43] ) الإنصاف (5/330) .
( [44] ) انظرها في الإنصاف (5/331 - 332) .
( [45] ) الأصل (1/345) ، المبسوط (2/169) ، بدائع الصنائع (1/280) .
( [46] ) الأم (1/394) ، المجموع (5/22) .
( [47] ) البخاري (956) .
( [48] ) أبو داود (1140) ، ابن ماجه (1275) ، وصححه ابن حبان (307) ، والألباني في صحيح سنن أبي داود (1009) .
( [49] ) نيل الأوطار (3/373) .
( [50] ) فتح الباري لابن رجب (9/45) .
( [51] ) البخاري (978) .
( [52] ) فتح الباري لابن حجر (2/467) .
( [53] ) أخرجه أحمد (1/227) ، وأبو داود (1147) ، وابن ماجه (1274) ، وصححه الألباني في سنن أبي داود (1016) .
( [54] ) موطأ مالك (1/177) في العيدين، باب العمل في غسل العيدين، والنداء بينهما.
( [55] ) الأصل (1/336) .
( [56] ) كفاية الطالب لأبي الحسن المالكي (1/491) .
( [57] ) مختصر خليل (ص 48) .
( [58] ) الحاوي (2/489) ، الشرح الكبير (338) .
( [59] ) الشرح الكبير (5/338) ، المستوعب (3/553) .
( [60] ) مسلم (886) .
( [61] ) المغني (3/268) .
( [62] ) المغني (3/368) .
( [63] ) أخرجه ابن أبي شيبة (5665) ، وصححه ابن حجر في الفتح (2/453) ، والشوكاني في النيل (3/351) .
( [64] ) انظر: المغني (3/267) .
( [65] ) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام له (4/223) .
( [66] ) مصنف ابن أبي شيبة برقم (5665) .
( [67] ) الحاوي الكبير (3/113) ط: محمود عطرجي .
( [68] ) الأصل (1/341) .
( [69] ) الحجة لمحمد بن الحسن (1/300) .
( [70] ) الكافي لابن عبد البر (1/263) ، عقد الجواهر (1/242) ، المغني (3/208) .
( [71] ) الأم (1/391) .
( [72] ) الشرح الممتع (5/202) .
( [73] ) ابن ماجه (1293) ، وصححه الألباني (1069) .
( [74] ) أخرجه أحمد (1/354) ، وأبو داود (1159) ، والنسائي في الكبرى (1792) ، وصححه الألباني (1027) .
( [75] ) مسند أحمد برقم (5212) ، مصنف ابن أبي شيبة (5735) ، والترمذي (538) وقال: حسن صحيح .
اجتماع العيد والجمعة:
اتفق أهل العلم على استحباب حضور العيد والجمعة، واختلفوا فيمن حضر العيد هل يُرخّص له في ترك الجمعة أو لا ؟على أربعة أقوال:
القول الأول:
الرخصة لأهل البر والبوادي في ترك الجمعة ويصلونها ظهرًا .
وهو قول الشافعي، ورواية عن مالك ( [1] ) .
قال الشافعي:"وإذا كان يوم الفطر يوم الجمعة صلّى الإمام حين تحلّ الصلاة، ثم أذن لمن حضره من غير أهل المصر في أن ينصرفوا إن شاؤوا إلى أهليهم ولا يعودون إلى الجمعة" ( [2] ) .
وقال:"ولا يجوز هذا لأحد من أهل المصر أن يدعوا أن يجمعوا إلا من عذر يجوز لهم به ترك الجمعة، وإن كان يوم عيد" ( [3] ) .
القول الثاني:
أنّ الجمعة واجبة على كل من صلى العيد .
وهو قول أبي حنيفة، ورواية عن مالك، واختيار ابن حزم، وابن المنذر، وابن عبد البر ( [4] ) .
قال أبو حنيفة:"عيدان اجتمعا في يوم واحد، فالأول سنة، والآخر فريضة، ولا يترك واحد منهما" ( [5] ) .
وروى ابن القاسم عن مالك أنّ ذلك - ترك الجمعة - غير جائز، وأن الجمعة تلزمهم على كل حال" ( [6] ) ."
القول الثالث:
أنّ من شهد العيد سقطت عنه فرضية الجمعة، لكن على الإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهودها، ومن لم يشهد العيد .
وهو مذهب الحنابلة، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ( [7] ) .
قال عبد الله بن أحمد: سألت أبي عن عيدين اجتمعا في يوم يترك أحدهما ؟ قال: لا بأس به، أرجو أن يجزئه ( [8] ) .
القول الرابع:
أنّ الجمعة والظهر يجزئ عنهما صلاة العيد .
وهو قول عطاء رحمه الله تعالى .
قال عطاء:"اجتمع يوم فطر ويوم جمعة على عهد ابن الزبير، فقال: (عيدان اجتمعا في يوم واحد) ، فجمعهما جميعًا فصلاهما ركعتين بكرة، لم يزد عليها حتى صلى العصر" ( [9] ) .
الأدلة: