أشجارها نوعان منها ما له في هذ الدنيا مثال ذان
كالسدر أصل النبق مخضود مكا ن الشوك من ثمر ذوي ألوان
هذا وظل السدر من خير الضلال ونفعه الترويح للأبدان
والطلح وهو الموز منضود كما نضدت يد بأصابع وبنان
أو أنه شجر البوادي موقراً حملاً مكان الشوك في الأغصان
وكذلك الرمان والأعناب التي منها القطوف دوان
هذا ونوع ما له في هذه الدنيا نظير كي يرى بعيان
يكفي من التعداد قول إلهنا من كل فاكهة بها زوجان [4]
وهل تريد يا عبدالله أن يكون لك شجر في الجنة؟ يكون ذلك بإذن الله عز وجل. أتدري كيف يكون ذلك؟ يكون بذكر الله عز وجل، هذا الأمر اليسير على من وفق الله لسانه أن يكون دائماً رطباً بذكر الله، وعسير على من حرم ذلك. يقول صلى الله عليه وسلم: (( ألا أدلك على غراس، هو خير من هذا؟ تقول: سبحان الله، و الحمد لله، ولا اله الا الله، والله اكبر، يغرس لك بكل كلمة منها شجرة في الجنة ) ).
وفي المقابل فإن أهل النار أيضاً لهم شجر، ولكن أيّ شجر؟ ذكر الله شجرة الزقوم في سورة الدخان طعام أهل النار إن شجرة الزقوم طعام الأثيم وفي الاسراء والشجرة الملعونة في القرآن وفي الصافات أذلك خير نزلاً أم شجرة الزقوم إنّا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره على آية الاسراء: وأما الشجرة الملعونة في القرآن فهي الزقوم كما أخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى الجنة والنار، ورأى شجرة الزقوم فكذبوا بذلك حتى قال أبو جهل عليه لعائن الله: هاتوا تمراً وزبداً وجعل يأكل من هذا ويقول: تزقموا فلا نعلم الزقوم غير هذا . [5] نسأل الله العافية.
نفعني الله وإياكم بهدي كتابه. . .
[1] مفتاح دار السعادة 2/37
[2] مفتاح دار السعادة 2/103
[3] نرى والله أعلم أن وجه الشبه في الحديث بين المنافق والأرز أن المنافق لا ينتفع في البلاء الذي يصيبه كما لا تنتفع ولا تتأثر شجرة الأرز إلا بالسقوط.
في حين أن المسلم يستفيد من البلاء ويستجيب له كما تستجيب الخامة من الزرع أي الضعيفة (كما في رواية للحديث عند الدارمي) . فريق المنبر.
[4] نونية ابن القيم 2/335
[5] فتاوى اللجنة الدائمة 4/246 ... ... ...
الخطبة الثانية ... ... ...
أما بعد:
وهذه بعض الأحكام المتعلقة بالأشجار:
قال البخاري رحمه الله: بَاب لَا يُعْضَدُ شَجَرُ الْحَرَم. ثم ساق حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (( إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مَكَّةَ فَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَلَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِي، وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا، وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا، وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا، وَلَا تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا إِلَّا لِمُعَرِّفٍ وَقَالَ الْعَبَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا الْإِذْخِرَ لِصَاغَتِنَا وَقُبُورِنَا فَقَالَ: إِلَّا الْإِذْخِرَ ) ).
قال الفقهاء رحمهم الله لايجوز قطع شجر الحرم الذي لم ينبته الآدمي، واختلفوا فيما أنبته الآدمي، والظاهر جواز قطعه. والحديث لم يفرق بين الأخضر واليابس، ولكن جوّز الفقهاء قطع اليابس، وقالوا: لأنه بمنزلة الميت، وعلى هذا فسياق الحديث يدل على أنه إنما أراد الأخضر. وفي الحديث دليل على أنه إذا انقلعت الشجرة بنفسها، أو انكسر الغصن، جاز الانتفاع به، لأنه لم يعضده هو، وهذا لا نزاع فيه. فإن قلعها قالع، ثم تركها، فهل يجوز لغيره أن ينتفع بها؟ سئل الإمام أحمد عن هذه المسألة فقال: من شبهه بالصيد لم ينتفع بحطبها، وقال لم أسمع إذا قطعه ينتفع به [1] .
ومن الأحكام: أنه لا يشرع غرس الأشجار على القبور، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، ولا خلفاؤه الراشدون رضي الله عنهم. أما ما فعله مع القبرين اللذين أطلعه الله على عذابهما من غرس الجريد فهذا خاص به صلى الله عليه وسلم وخاص بالقبرين، لأنه لم يفعل ذلك مع غيرهما، وليس للمسلمين أن يحدثوا شيئاً من القربات لم يشرعه الله، قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله [2] .