فهرس الكتاب

الصفحة 7286 من 9994

وقال رحمه الله: وكان من هديه - صلى الله عليه وسلم - أن لا يَدْخُل في صوم رمضان إلا برؤية محققة، أو بشهادة شاهد واحد، كما صام بشهادة ابن عمر، وصام مرة بشهادة أعرابي، واعتمد على خبرهما، ولم يكلفهما لفظ الشهادة. فإن كان ذلك إخباراً فقد اكتفى في رمضان بخبر الواحد، وإن كان شهادة، فلم يكلف الشاهد لفظ الشهادة.

فإن لم تكن رؤية ولا شهادة، أكمل عدة شعبان ثلاثين يوماً.

وكان إذا حال ليلة الثلاثين دون منظره غيم أو سحاب، أكمل عدة شعبان ثلاثين يوماً، ثم صامه. ولم يكن يصوم يوم الإغمام، ولا أمر به، بل أمر بأن تكمَّل عدة شعبان ثلاثين إذا غُمَّ، وكان يفعل كذلك، فهذا فعله، وهذا أمره، ولا يناقض هذا قوله:"فإن غم عليكم فاقدروا له"7, فإن القدر: هو الحساب المقدر، والمراد به الإكمال، كما قال:"فأكملوا العدة"والمراد بالإكمال، إكمال عدة الشهر الذي غم، وقال - صلى الله عليه وسلم:"الشهر ثلاثون، والشهر تسعة وعشرون، فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين"8.

وكان من هديه - صلى الله عليه وسلم -، أمرُ الناس بالصوم بشهادة الرجل الواحد المسلم، وخروجهم منه بشهادة اثنين.. وكان من هديه إذا شهد الشاهدان برؤية الهلال بعد خروج وقت العيد، أن يفطر، ويأمرهم بالفطر، ويصلي العيد من الغد في وقتها..

وكان - صلى الله عليه وسلم - يحض على الفطر بالتمر، فإن لم يجد فعلى الماء، هذا من كمال شفقته على أمته ونصحهم، فإن إعطاء الطبيعة الشيء الحلو مع خلو المعدة، أدعى إلى قبوله.

وكان - صلى الله عليه وسلم - يفطر قبل أن يصلي، وكان فطره على رطبات إن وجدها، فإن لم يجدها، فعلى تمرات، فإن لم يجد فعلى حسوات من ماء.

ويذكر عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يقول عند فطره:"اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، فتقبل منّا إنك أنت السميع العليم وهو ضعيف9.. وروي عنه أنه كان يقول إذا أفطر:"ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله"10."

ويذكر عنه - صلى الله عليه وسلم:"إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد"11.

وأما فيما يخص بتحديد وقت الإفطار فقد قال"ابن القيم"- رحمه الله: وصح عنه أنه قال:"إذا أقبل الليل من هاهنا، وأدبر النهار من هاهنا، وغربت الشمس، فقد أفطر الصائم"12, وفُسِّر بأنه قد أفطر حكماً، وإن لم ينوه، وبأنه قد دخل وقت فطره، كأصبح وأمسى.

ولقد نهى - صلى الله عليه وسلم - الصائم عن الرفث، والصخب والسباب، وجواب السباب فأمره أن يقول لمن سابه: إني صائم، فقيل: يقوله بلسانه وهو أظهر، وقيل: بقلبه تذكيراً لنفسه بالصوم، وقيل يقوله في الفرض بلسانه، وفي التطوع في نفسه، لأنه أبعد عن الرياء.

وسافر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في رمضان، فصام وأفطر، وخيَّر الصحابة بين الأمرين، وكان يأمرهم بالفطر إذا دنوا من عدوهم ليتقوّوا على قتاله.. فتنبيه الشارع وحكمته، يقتضي أن الفطر لأجل الجهاد أولى منه لمجرد السفر، فكيف وقد أشار إلى العلة، ونبَّه عليها، وصرح بحكمها، وعزم عليهم بأن يفطروا لأجلها، ويدل عليه، ما رواه عيسى بن يونس عن شعبة عن عمرو بن دينار قال: سمعت ابن عمرو يقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لأصحابه يوم فتح مكة:"إنه يوم قتال فأفطروا"13. فعلل بالقتال ورتب عليه الأمر بالفطر بحرف الفاء، وكل أحد يفهم من هذا اللفظ أن الفطر لأجل القتال. وأما إذا تجرد السفر عن الجهاد فكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول في الفطر:"هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه"14.

وسافر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في رمضان في أعظم الغزوات وأجلِّها في غزاة بدر، وفي غزاة الفتح. قال عمر بن الخطاب: غزونا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم - في رمضان غزوتين: يوم بدر والفتح، فأفطرنا فيهما. ولم يكن من هديه - صلى الله عليه وسلم - تقدير المسافة التي يفطر فيها الصائم بحد، ولا صح عنه في ذلك شيء.. وقد أفطر دحية بن خليفة الكلبي في سفر ثلاثة أميال، وقال لمن صام: قد رغبوا عن هدي محمد - صلى الله عليه وسلم -.

وكان الصحابة ينشئون السفر، فيفطرون من غير اعتبار مجاوزة البيوت، ويخبرون أن ذلك سنته وهديه - صلى الله عليه وسلم -. كما قال عبيد بن جبر: ركبت مع أبي بصرة الغفاري صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفينة من الفسطاط في رمضان، فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسُفرة.. قال: اقترب. قلت: ألستَ ترى البيوت؟ قال أبو بصرة: أترغب عن سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟15.

وكان من هديه - صلى الله عليه وسلم - أن يدركه الفجر وهو جنب من أهله، فيغتسل بعد الفجر ويصوم.. وكان يُقبِّل بعض أزواجه وهو صائم في رمضان.. وشبَّه قُبلة الصائم بالمضمضة بالماء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت