فهرس الكتاب

الصفحة 6938 من 9994

صرح صلى الله عليه وسلم بذلك كما في مسلم: «اذبحوا لله في أي شهر كان» أي:

اذبحوا إن شئتم، واجعلوا الذبح لله، ولا تجعلوه في رجب خاصة دون غيره من

الشهور.

وعلى هذا المعنى يحمل حديث أبي داود: أن النبي صلى الله عليه وسلم سُئل

عن العتيرة فحسنها. وغير ذلك من الأحاديث التي دلت على الإباحة.

وتحمل أحاديث

النهي: «لا فرع ولا عتيرة» على تخصيصها بشهر رجب، أو للطواغيت، قال تعالى:

قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب

العالمين (162) لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول

المسلمين [الأنعام: 162، 163] .

وعلى ذلك يحمل كلام الشافعي: اذحبوا إن

شئتم، واجعلوا الذبح لله في أي شهر كان، لا أنها في رجب دون غيره من الشهور،

ولا للطواغيت، ولعموم الأحاديث الدالة على فضل إطعام الطعام، وأن يكون من

الطيب.

روى مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله

عليه وسلم: «يا أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا، وإن الله أمر

المؤمنين بما أمر به المرسلين». فقال: يا أيها الرسل كلوا من

الطيبات واعملوا صالحا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت