فهرس الكتاب

الصفحة 5167 من 9994

• وما أخذ من زكاة الركاز يصرف في مصالح المسلمين كمصرف الفيء.

• مما سبق يتبين لنا أن الخارج من الأرض أنواع هي:

1.الحبوب والثمار.

2.المعادن على اختلافها.

3.العسل.

4.الركاز.

** وكل هذه الأنواع, داخلة في قوله تعالى: {أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ} . وقوله تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} .

• إن الزكاة إنما تجب فيما يكال ويدخر من الحبوب والثمار, فما لا يكال ولا يدخر منها, لا تجب فيه الزكاة, كالجوز, والتفاح, والخوخ, والسفرجل, والرمان, ولا في سائر الخضروات والبقول, كالفجل, والثوم, والبصل, والجزر, والبطيخ, والقثاء, والخيار, والباذنجان, ونحوها؛ لحديث علي رضي الله عنه مرفوعاً: (ليس في الخضروات صدقة) . رواه الدارقطني؛ ولأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قال: (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) . فاعتبر الكيل لما تجب فيه الزكاة, فدل على عدم وجوبها فيما لا يكال ويدخر, وتركه صلى الله عليه وسلم هو وخلفاؤه لها وهي تزرع بجوارهم فلا تؤدى زكاتها لهم دليل على عدم وجوب الزكاة فيها, فترك أخذ الزكاة منها هو السنة المتبعة. قال الإمام أحمد: ما كان مثل الخيار والقثاء والبصل والرياحين, فليس فيه زكاة, إلا أن يباع, ويحول على ثمنه الحول6.

يجب أن يخرج نصاب الزكاة من الطيب، فقد أمر الله -سبحانه- المزكي بأن يخرج الطيب من ماله، ونهاه عن التصدق بالرديء، فقال سبحانه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ وَلاَ تَيَمَّمُواْ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلاَّ أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ} سورة البقرة (267) .

والله أعلم..

1 -وبعض الفقهاء يطلق عليه الزروع والثمار.

2 -قال ابن عباس: {حقه} الزكاة المفروضة. (تفسير ابن كثير 2/243) .

3 -رواه البخاري.

4 -رواه مسلم.

5 -راجع:"مجالس شهر رمضان"للشيخ ابن عثيمين.

6 -المخلص الفقهي (240- 243) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت