الحمد لله على نعمائه، والشكر له على إحسانه وتوفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيمًا لشأنه, وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وعلى آله وأصحابه. أما بعد:
اتفق الفقهاء على أن الأذان والإقامة لا يشرعان إلّا للصلوات الخمس المفروضة ( ومنها الجمعة) فلا يشرعان لغيرها من فروض الكفاية أو النوافل؛ كالعيدين، والجنازة، والاستسقاء والكسوف وغير ذلك (1) . قد حكى الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم (2) .
واستدلّوا على ذلك بما يلي:
1-أنه لم يؤذن على عهد رسول الله-صلى الله عليه وسلم- لغير الصلوات الخمس المفروضة (3) .
2-أن المقصود من الأذان الإعلام بوقت الصلاة على الأعيان، وهذا لا يوجد في غير المكتوبة (4) .
3-أن الأذان والإقامة شُرعا علمًا على المكتوبة، وهذه ليست بمكتوبة (5) .
وهذا وقد ورد التصريح بنفي الأذان والإقامة عن بعض تلك الصلوات في بعض الأحاديث، كصلاة العيدين، وصلاة الاستسقاء، منها مايلي:
أولًا صلاة العيدين:
1-عن ابن عباس، وعن جابر بن عبد الله-رضي الله عنهما- قالا:"لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى" (6) .
2-وعن جابر بن عبد الله-رضي الله عنه-: (أن لا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام ولا بعد ما يخرج، ولا إقامة ولا نداء، ولا شيء، لا نداء يومئذٍ ولا إقامة"(7) ."
3-وعن جابر بن سمرة-رضي الله عنه- قال: (صلّيت مع رسول الله-صلى الله عليه وسلم- العيدين غير مرّة ولا مرّتين بغير أذان ولا إقامة) (8) .
فائدة:
روي أن أول من أحدث الأذان والإقامة لصلاة العيدين معاوية بن أبي سفيان-رضي الله عنهما. (9) .
وقيل عبد الله بن الزبير-رضي الله عنهما-، وقيل غير ذلك (10) .
ثانيًا: صلاة الاستسقاء:
1-عن أبي هريرة-رضي الله عنه- قال:"خرج رسول الله-صلى الله عليه وسلم-يومًا يستسقي، فصلّى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة...) (11) ."
2-ما روي أن عبد الله بن يزيد الأنصاري-رضي الله عنه- خرج ومعه البراء بن عازب، وزيد بن أرقم-رضي الله عنه- فاستسقى، فقام على رجليه على غير منبر، فاستغفر ثم صلى ركعتين يجهر بالقراءة، ولم يؤذن ولم يقم (12) .
وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين،،،
1 -راجع: المبسوط (1/134) . وبدائع الصنائع (1/152) .
2 -انظر جامع الترمذي (1/537) .
3 -فتح القدير (1/240) .
4 -المبدع (1/311) .
5 -بدائع الصنائع (2/242) .
6 -البخاري-كتاب العيدين، باب المشي والركوب إلى العيد بغير أذان ولا إقامة.
7 -مسلم، كتاب صلاة العيدين. رقم (886) .
8 -مسلم ، كتاب صلاة العيدين رقم (887) .
9 -أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (1/491) .
10 -راجع: التمهيد (5/227) . وفتح الباري (2/525) .
11 -أحمد ، وابن ماجه.
12 -البخاري، كتاب الاستسقاء، باب الدعاء في الاستسقاء قائمًا، رقم (1022) .