فهرس الكتاب

الصفحة 4231 من 9994

قال الإمام الذهبي رحمه الله في الميزان: أما معنى حديث الصورة فنرد علمه إلى الله ورسوله ونسكت كما سكت السلف مع الجزم بأن الله تعالى ليس كمثله شيء.

مواريث

يسأل سائل: توفي رجل وترك زوجة وأربعة أبناء وأربع بنات، لكن لم توزع التركة إلا بعد عشرين عامًا، كبرفيها الأبناء وعملوا بجهدهم على زيادة التركة، فهل للبنات اللاتي تزوجن في حياة الأب حق في الميراث الأصلي الذي تركه الأب أم في ما وصلت إليه التركة الآن.

الجواب: ترث الزوجة ثمن المال الذي تركه هذا الرجل ثم يقسم باقي ما تركه الأب عند الوفاة بين أبنائه للذكر مثل حظ الانثيين وما زاد عن أصل التركة بعد ذلك بعمل الإخوة يعامل معاملة الشركة فيكون للورثة جزء وللعاملين على تنمية المال جزء، يحكم به أحد أصحاب الخبرة.

مواريث

يسأل: أسامة زكريا- ميت بشار- منيا القمح- شرقية:

1-توفي رجل وترك أبًا وأمًا وزوجة وابنين وخمس بنات، فما ميراث الأب؟

الجواب: للأب السدس، وللأم السدس، وللزوجة الثمن، وما بقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين.

2-توفي رجل وترك ثلاثة أبناء منهم ابن مات في حياة أبيه، فهل لأولاد هذا الابن ميراث في جدهم؟

الجواب: أولاد الابن محجوبون بالأبناء الذكور، فليس لهم نصيب في التركة ولكن طبقًا لقانون الوصية الواجبة يستحق أولاد الابن مثل نصيب أبيهم في حدود الثلث وصيةً وليس ميراثًا. والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت