فُرُوعٌ لَوْ قَالَ: بِعْ هَذِهِ السِّلْعَةَ ، فَإِذَا نَضَّ ثَمَنُهَا فَهُوَ قِرَاضٌ لَمْ يَصِحَّ ؛ لِأَنَّ الْمَالَ لَيْسَ بِمَمْلُوكٍ عِنْدَ الْعَقْدِ .
وَلَوْ مَاتَ رَبُّ الْمَالِ ، وَبِالْمَالِ مَتَاعٌ ، فَأَقَرَّهُ الْوَارِثُ لَمْ يَصِحَّ ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ بَطَلَ ، وَلَا يَصِحُّ ابْتِدَاءُ الْقِرَاضِ بِالْعُرُوضِ وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ رَأْسِ الْمَالِ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْعَامِلِ مَعَ يَمِينِهِ ؛ لِأَنَّهُ اخْتِلَافٌ فِي الْمَقْبُوضِ .