فهرس الكتاب

الصفحة 2338 من 2979

"الثَّامِنَةُ": إذَا أَوْلَدَ الْعَبْدُ مِنْ مُعْتَقَةٍ ابْنًا ، فَوَلَاءُ الِابْنِ لِمُعْتِقِ أُمِّهِ فَلَوْ اشْتَرَى الِابْنُ عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ ، كَانَ وَلَاؤُهُ لَهُ .

فَلَوْ اشْتَرَى مُعْتَقُهُ أَبَ الْمُنْعِمِ فَأَعْتَقَهُ ، انْجَرَّ الْوَلَاءُ مِنْ مَوْلَى الْأُمِّ إلَى مَوَالِي الْأَبِ ، وَكَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَوْلَى الْآخَرِ .

فَإِنْ مَاتَ الْأَبُ ، فَمِيرَاثُهُ لِابْنِهِ .

فَإِنْ مَاتَ الِابْنُ ، وَلَا مُنَاسِبَ لَهُ ، فَوَلَاؤُهُ لِمُعْتِقِ أَبِيهِ .

وَإِنْ مَاتَ الْمُعْتَقُ ، وَلَا مُنَاسِبَ لَهُ ، فَوَلَاؤُهُ لِلِابْنِ الَّذِي بَاشَرَ عِتْقَهُ .

وَلَوْ مَاتَا ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُمَا مُنَاسِبٌ .

قَالَ الشَّيْخُ: يَرْجِعُ الْوَلَاءُ إلَى مَوْلَى الْأُمِّ ، وَفِيهِ تَرَدُّدٌ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت