"الثَّامِنَةُ": إذَا أَوْلَدَ الْعَبْدُ مِنْ مُعْتَقَةٍ ابْنًا ، فَوَلَاءُ الِابْنِ لِمُعْتِقِ أُمِّهِ فَلَوْ اشْتَرَى الِابْنُ عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ ، كَانَ وَلَاؤُهُ لَهُ .
فَلَوْ اشْتَرَى مُعْتَقُهُ أَبَ الْمُنْعِمِ فَأَعْتَقَهُ ، انْجَرَّ الْوَلَاءُ مِنْ مَوْلَى الْأُمِّ إلَى مَوَالِي الْأَبِ ، وَكَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَوْلَى الْآخَرِ .
فَإِنْ مَاتَ الْأَبُ ، فَمِيرَاثُهُ لِابْنِهِ .
فَإِنْ مَاتَ الِابْنُ ، وَلَا مُنَاسِبَ لَهُ ، فَوَلَاؤُهُ لِمُعْتِقِ أَبِيهِ .
وَإِنْ مَاتَ الْمُعْتَقُ ، وَلَا مُنَاسِبَ لَهُ ، فَوَلَاؤُهُ لِلِابْنِ الَّذِي بَاشَرَ عِتْقَهُ .
وَلَوْ مَاتَا ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُمَا مُنَاسِبٌ .
قَالَ الشَّيْخُ: يَرْجِعُ الْوَلَاءُ إلَى مَوْلَى الْأُمِّ ، وَفِيهِ تَرَدُّدٌ .