الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ": إذَا دَفَعَ مَالًا قِرَاضًا وَشَرَطَ أَنْ يَأْخُذَ لَهُ بِضَاعَةً قِيلَ: لَا يَصِحُّ ؛ لِأَنَّ الْعَامِلَ فِي الْقِرَاضِ لَا يَعْمَلُ مَا لَا يَسْتَحِقُّ عَلَيْهِ أُجْرَةً وَقِيلَ: يَصِحُّ الْقِرَاضُ وَيَبْطُلُ الشَّرْطُ ، وَلَوْ قِيلَ بِصِحَّتِهِمَا ، كَانَ حَسَنًا ."