الثَّالِثُ: فِي أَحْكَامِ الطَّوَافِ وَفِيهِ: اثْنَتَا عَشْرَةَ مَسْأَلَةً الْأُولَى: الطَّوَافُ رُكْنٌ ، مَنْ تَرَكَهُ عَامِدًا بَطَلَ حَجُّهُ .
وَمَنْ تَرَكَهُ نَاسِيًا ، قَضَاهُ وَلَوْ بَعْدَ الْمَنَاسِكِ .
وَلَوْ تَعَذَّرَ الْعَوْدُ اسْتَنَابَ فِيهِ .
وَمَنْ شَكَّ فِي عَدَدِهِ بَعْدَ انْصِرَافِهِ لَمْ يَلْتَفِتْ .
وَإِنْ كَانَ فِي أَثْنَائِهِ وَكَانَ شَاكًّا فِي الزِّيَادَةِ ، قَطَعَ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ .
وَإِنْ كَانَ فِي النُّقْصَانِ أَسْتَأْنَفَ فِي الْفَرِيضَةِ ، وَبَنَى عَلَى الْأَقَلِّ فِي النَّافِلَةِ .
الثَّانِيَةُ: مَنْ زَادَ عَلَى السَّبْعِ نَاسِيًا ، وَذَكَرَ قَبْلَ بُلُوغِهِ الرُّكْنَ ، قَطَعَ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ [ وَإِلَّا اُسْتُحِبَّ إكْمَالُهُ فِي أُسْبُوعَيْنِ ] .