فهرس الكتاب

الصفحة 19 من 2979

الْفَرْضُ الرَّابِعُ: مَسْحُ الرَّأْسِ .

وَالْوَاجِبُ مِنْهُ: مَا يُسَمَّى بِهِ مَاسِحًا .

وَالْمَنْدُوبُ: مِقْدَارُ ثَلَاثِ أَصَابِعَ عَرْضًا .

وَيَخْتَصُّ الْمَسْحُ بِمُقَدَّمِ الرَّأْسِ .

وَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ بِنَدَاوَةِ الْوُضُوءِ .

وَلَا يَجُوزُ اسْتِئْنَافُ مَاءٍ جَدِيدٍ لَهُ .

وَلَوْ جَفَّ مَا عَلَى يَدِهِ ، أَخَذَ مِنْ لِحْيَتِهِ وَأَشْفَارِ عَيْنَيْهِ .

فَإِنْ لَمْ يَبْقَ نَدَاوَةٌ ، اسْتَأْنَفَ .

وَالْأَفْضَلُ مَسْحُ الرَّأْسِ مُقْبِلًا ، وَيُكْرَهُ مُدْبِرًا عَلَى الْأَشْبَهِ .

وَلَوْ غَسَلَ مَوْضِعَ الْمَسْحِ لَمْ يُجْزِئْ .

وَيَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الشَّعْرِ الْمُخْتَصِّ بِالْمُقَدَّمِ وَعَلَى الْبَشَرَةِ .

وَلَوْ جَمَعَ عَلَيْهِ شَعْرًا مِنْ غَيْرِهِ وَمَسَحَ عَلَيْهِ لَمْ يُجْزِئْ .

وَكَذَلِكَ لَوْ مَسَحَ عَلَى الْعِمَامَةِ أَوْ غَيْرِهَا ، مِمَّا يَسْتُرُ مَوْضِعَ الْمَسْحِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت