الْفَرْضُ الرَّابِعُ: مَسْحُ الرَّأْسِ .
وَالْوَاجِبُ مِنْهُ: مَا يُسَمَّى بِهِ مَاسِحًا .
وَالْمَنْدُوبُ: مِقْدَارُ ثَلَاثِ أَصَابِعَ عَرْضًا .
وَيَخْتَصُّ الْمَسْحُ بِمُقَدَّمِ الرَّأْسِ .
وَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ بِنَدَاوَةِ الْوُضُوءِ .
وَلَا يَجُوزُ اسْتِئْنَافُ مَاءٍ جَدِيدٍ لَهُ .
وَلَوْ جَفَّ مَا عَلَى يَدِهِ ، أَخَذَ مِنْ لِحْيَتِهِ وَأَشْفَارِ عَيْنَيْهِ .
فَإِنْ لَمْ يَبْقَ نَدَاوَةٌ ، اسْتَأْنَفَ .
وَالْأَفْضَلُ مَسْحُ الرَّأْسِ مُقْبِلًا ، وَيُكْرَهُ مُدْبِرًا عَلَى الْأَشْبَهِ .
وَلَوْ غَسَلَ مَوْضِعَ الْمَسْحِ لَمْ يُجْزِئْ .
وَيَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الشَّعْرِ الْمُخْتَصِّ بِالْمُقَدَّمِ وَعَلَى الْبَشَرَةِ .
وَلَوْ جَمَعَ عَلَيْهِ شَعْرًا مِنْ غَيْرِهِ وَمَسَحَ عَلَيْهِ لَمْ يُجْزِئْ .
وَكَذَلِكَ لَوْ مَسَحَ عَلَى الْعِمَامَةِ أَوْ غَيْرِهَا ، مِمَّا يَسْتُرُ مَوْضِعَ الْمَسْحِ .