تَفْرِيعٌ لَوْ ارْتَابَتْ بِالْحَمْلِ ، بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَالنِّكَاحِ ، لَمْ يَبْطُلْ .
وَكَذَا لَوْ حَدَثَتْ الرِّيبَةُ بِالْحَمْلِ ، بَعْدَ الْعِدَّةِ وَقَبْلَ النِّكَاحِ .
أَمَّا لَوْ ارْتَابَتْ بِهِ ، قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ، لَمْ تَنْكِحْ ، وَلَوْ انْقَضَتْ الْعِدَّةُ .
وَلَوْ قِيلَ بِالْجَوَازِ ، مَا لَمْ يُتَيَقَّنْ الْحَمْلُ ، كَانَ حَسَنًا ، وَعَلَى التَّقْدِيرَاتِ لَوْ ظَهَرَ حَمْلٌ ، بَطَلَ النِّكَاحُ الثَّانِي ، لِتَحَقُّقِ وُقُوعِهِ فِي الْعِدَّةِ .