فهرس الكتاب

الصفحة 1598 من 2979

تَفْرِيعٌ لَوْ ارْتَابَتْ بِالْحَمْلِ ، بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَالنِّكَاحِ ، لَمْ يَبْطُلْ .

وَكَذَا لَوْ حَدَثَتْ الرِّيبَةُ بِالْحَمْلِ ، بَعْدَ الْعِدَّةِ وَقَبْلَ النِّكَاحِ .

أَمَّا لَوْ ارْتَابَتْ بِهِ ، قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ، لَمْ تَنْكِحْ ، وَلَوْ انْقَضَتْ الْعِدَّةُ .

وَلَوْ قِيلَ بِالْجَوَازِ ، مَا لَمْ يُتَيَقَّنْ الْحَمْلُ ، كَانَ حَسَنًا ، وَعَلَى التَّقْدِيرَاتِ لَوْ ظَهَرَ حَمْلٌ ، بَطَلَ النِّكَاحُ الثَّانِي ، لِتَحَقُّقِ وُقُوعِهِ فِي الْعِدَّةِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت