"الثَّانِيَةُ": إذَا جَنَى عَلَى أَجْنَبِيٍّ عَمْدًا ، فَإِنْ عَفَا فَالْكِتَابَةُ بِحَالِهَا ، وَإِنْ كَانَتْ الْجِنَايَةُ نَفْسًا ، وَاقْتَصَّ الْوَارِثُ ، كَانَ كَمَا لَوْ مَاتَ ، وَإِنْ كَانَ خَطَأً ، كَانَ لَهُ فَكُّ نَفْسِهِ بِأَرْشِ الْجِنَايَةِ ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ ، فَلِلْأَجْنَبِيِّ بَيْعُهُ فِي أَرْشِ الْجِنَايَةِ ، إلَّا أَنْ يَفْدِيَهُ السَّيِّدُ .
فَإِنْ فَدَاهُ فَالْكِتَابَةُ بِحَالِهَا .