فهرس الكتاب

الصفحة 973 من 2979

كِتَابُ الْمُضَارَبَةِ: وَهُوَ يَسْتَدْعِي بَيَانَ أُمُورٍ أَرْبَعَةٍ الْأَوَّلُ: فِي الْعَقْدِ ، وَهُوَ جَائِزٌ مِنْ الطَّرَفَيْنِ ، لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَسْخُهُ ، سَوَاءٌ نَضَّ الْمَالُ أَوْ كَانَ بِهِ عُرُوضٌ وَلَوْ اُشْتُرِطَ فِيهِ الْأَجَلُ ، لَمْ يَلْزَمْ .

لَكِنْ لَوْ قَالَ: إنْ مَرَّتْ بِكَ سَنَةٌ مَثَلًا ، فَلَا تَشْتَرِ بَعْدَهَا وَبِعْ ، صَحَّ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ مُقْتَضَى الْعَقْدِ .

وَلَيْسَ كَذَلِكَ لَوْ قَالَ: عَلَى أَنِّي لَا أَمْلِكُ فِيهَا مَنْعَك ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مُنَافٍ لِمُقْتَضَى الْعَقْدِ .

وَلَوْ اشْتَرَطَ أَنْ لَا يَشْتَرِيَ إلَّا مِنْ زَيْدٍ ، أَوْ لَا يَبِيعَ إلَّا عَلَى عَمْرٍو ، صَحَّ وَكَذَا لَوْ قَالَ: عَلَى أَنْ لَا يَشْتَرِيَ إلَّا الثَّوْبَ الْفُلَانِيَّ ، أَوْ ثَمَرَةَ الْبُسْتَانِ الْفُلَانِيِّ ، وَسَوَاءٌ كَانَ وُجُودُ مَا أَشَارَ إلَيْهِ ، عَامًّا أَوْ نَادِرًا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت