الرَّابِعَةُ: الْوِلَايَةُ فِي مَالِ الطِّفْلِ وَالْمَجْنُونِ ، لِلْأَبِ وَالْجَدِّ لِلْأَبِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُونَا فَلِلْوَصِيِّ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَلِلْحَاكِمِ .
أَمَّا السَّفِيهُ وَالْمُفَلَّسُ ، فَالْوِلَايَةُ فِي مَالِهِمَا لِلْحَاكِمِ لَا غَيْرُ .