"الرَّابِعُ": إذَا دَبَّرَ حَمْلًا صَحَّ ، وَلَا يَسْرِي إلَى أُمِّهِ .
وَلَوْ رَجَعَ فِي تَدْبِيرِهِ صَحَّ .
فَإِنْ أَتَتْ بِهِ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ حِينِ التَّدْبِيرِ صَحَّ التَّدْبِيرُ فِيهِ ، لِتَحَقُّقِهِ وَقْتَ التَّدْبِيرِ .
وَإِنْ كَانَ لِأَكْثَرَ ، لَمْ يُحْكَمْ بِتَدْبِيرِهِ ؛ لِاحْتِمَالِ تَجَدُّدِهِ وَتَوَهُّمِ الْحَمْلِ