"الثَّانِيَةُ": لَوْ ادَّعَى بَعْضُ الْوَرَثَةِ ، أَنَّ الْمَيِّتَ وَقَفَ عَلَيْهِمْ دَارًا وَعَلَى نَسْلِهِمْ ، فَإِنْ حَلَفَ الْمُدَّعُونَ مَعَ شَاهِدِهِمْ ، قُضِيَ لَهُمْ .
وَإِنْ امْتَنَعُوا حُكِمَ بِهَا مِيرَاثًا ، وَكَانَ نَصِيبُ الْمُدَّعِينَ وَقْفًا ، وَإِنْ حَلَفَ بَعْضٌ ، ثَبَتَ نَصِيبُ الْحَالِفِ وَقْفًا ، وَكَانَ الْبَاقِي طَلِقًا ، يُقْضَى مِنْهُ الدُّيُونُ وَيَخْرُجُ الْوَصَايَا وَمَا فَضَلَ مِيرَاثًا .
وَمَا يَحْصُلُ مِنْ الْفَاضِلِ لِلْمُدَّعِينَ ، يَكُونُ وَقْفًا .
وَلَوْ انْقَرَضَ الْمُمْتَنِعُ ، كَانَ لِلْبَطْنِ الَّتِي تَأْخُذُهُ بَعْدَهُ ، الْحَلِفُ مَعَ الشَّاهِدِ ، وَلَا يَبْطُلُ حَقُّهُمْ بِامْتِنَاعِ الْأَوَّلِ .