فهرس الكتاب

الصفحة 2449 من 2979

"الثَّانِيَةُ": لَوْ ادَّعَى بَعْضُ الْوَرَثَةِ ، أَنَّ الْمَيِّتَ وَقَفَ عَلَيْهِمْ دَارًا وَعَلَى نَسْلِهِمْ ، فَإِنْ حَلَفَ الْمُدَّعُونَ مَعَ شَاهِدِهِمْ ، قُضِيَ لَهُمْ .

وَإِنْ امْتَنَعُوا حُكِمَ بِهَا مِيرَاثًا ، وَكَانَ نَصِيبُ الْمُدَّعِينَ وَقْفًا ، وَإِنْ حَلَفَ بَعْضٌ ، ثَبَتَ نَصِيبُ الْحَالِفِ وَقْفًا ، وَكَانَ الْبَاقِي طَلِقًا ، يُقْضَى مِنْهُ الدُّيُونُ وَيَخْرُجُ الْوَصَايَا وَمَا فَضَلَ مِيرَاثًا .

وَمَا يَحْصُلُ مِنْ الْفَاضِلِ لِلْمُدَّعِينَ ، يَكُونُ وَقْفًا .

وَلَوْ انْقَرَضَ الْمُمْتَنِعُ ، كَانَ لِلْبَطْنِ الَّتِي تَأْخُذُهُ بَعْدَهُ ، الْحَلِفُ مَعَ الشَّاهِدِ ، وَلَا يَبْطُلُ حَقُّهُمْ بِامْتِنَاعِ الْأَوَّلِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت