الثَّانِي: فِي: مَا يُسَاقَى عَلَيْهِ وَهُوَ كُلُّ أَصْلٍ ثَابِتٍ ، لَهُ ثَمَرَةٌ يُنْتَفَعُ بِهَا مَعَ بَقَائِهِ ، فَتَصِحُّ الْمُسَاقَاةُ: عَلَى النَّخْلِ ، وَالْكَرْمِ ، وَشَجَرِ الْفَوَاكِهِ ، وَفِيمَا لَا ثَمَرَ لَهُ إذَا كَانَ لَهُ وَرَقٌ يُنْتَفَعُ بِهِ كَالتُّوتِ وَالْحِنَّاءِ عَلَى تَرَدُّدٍ .
وَلَوْ سَاقَى عَلَى وَدِيٍّ أَوْ شَجَرٍ غَيْرِ ثَابِتٍ لَمْ يَصِحَّ اقْتِصَارًا عَلَى مَوْضِعِ الْوِفَاقِ .
أَمَّا لَوْ سَاقَاهُ عَلَى وَدِيٍّ مَغْرُوسٍ ، إلَى مُدَّةٍ يَحْمِلُ مِثْلُهُ فِيهَا غَالِبًا صَحَّ وَلَوْ لَمْ يَحْمِلْ فِيهَا .
وَإِنْ قَصُرَتْ الْمُدَّةُ الْمُشْتَرَطَةُ عَنْ ذَلِكَ غَالِبًا ، أَوْ كَانَ الِاحْتِمَالُ عَلَى السَّوَاءِ لَمْ يَصِحَّ .