"الْخَامِسَةَ عَشْرَةَ": يَجُوزُ أَنْ يُكَاتِبَ بَعْضَ عَبْدِهِ ، إذَا كَانَ الْبَاقِي حُرًّا ، أَوْ رِقًّا لَهُ ، وَمَنَعَهُ الشَّيْخُ .
وَلَوْ كَانَ الْبَاقِي رِقًّا لِغَيْرِهِ فَأَذِنَ صَحَّ .
وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ ، بَطَلَتْ الْكِتَابَةُ ؛ لِأَنَّهَا تَتَضَمَّنُ ضَرَرَ الشَّرِيكِ ؛ وَلِأَنَّ الْكِتَابَةَ ثَمَرَتُهَا الِاكْتِسَابُ ، وَمَعَ الشَّرِكَةِ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ التَّصَرُّفِ .