الرَّابِعُ": لَوْ طَلَّقَهَا فِي مَسْكَنٍ لِغَيْرِهِ ، اسْتَحَقَّتْ السُّكْنَى فِي ذِمَّتِهِ فَإِنْ كَانَ لَهُ غُرَمَاءُ ، ضَرَبَتْ مَعَ الْغُرَمَاءِ ، بِأُجْرَةِ مِثْلِ سُكْنَاهَا فَإِنْ كَانَتْ مُعْتَدَّةً بِالْأَشْهُرِ ، فَالْقَدْرُ مَعْلُومٌ ، وَإِنْ كَانَتْ مُعْتَدَّةً بِالْأَقْرَاءِ أَوْ بِالْحَمْلِ ، ضَرَبَتْ مَعَ الْغُرَمَاءِ بِأُجْرَةِ سُكْنَى أَقَلِّ الْحَمْلِ أَوْ أَقَلِّ الْأَقْرَاءِ ."
فَإِنْ اتَّفَقَ ، وَإِلَّا أَخَذَتْ نَصِيبَ الزَّائِدِ .
وَكَذَا لَوْ فَسَدَ الْحَمْلُ قَبْلَ أَقَلِّ الْمُدَّةِ ، رَجَعَ عَلَيْهَا بِالتَّفَاوُتِ