لَوَاحِقُ هَذَا الْبَابِ وَهِيَ سِتَّةٌ:"الْأُولَى": الصَّغِيرُ وَالْكَافِرُ وَالْفَاسِقُ الْمُعْلِنُ ، إذَا عَرَفُوا شَيْئًا ، ثُمًّ زَالَ عَنْهُمْ ، فَأَقَامُوا تِلْكَ الشَّهَادَةَ قُبِلَتْ ، لِاسْتِكْمَالِ شَرَائِطِ الْقَبُولِ .
وَلَوْ أَقَامَهَا أَحَدُهُمْ فِي حَالِ الْمَانِعِ فَرُدَّتْ ، ثُمَّ أَعَادَهَا بَعْدَ زَوَالِ الْمَانِعِ ، قُبِلَتْ .
وَكَذَا الْعَبْدُ لَوْ رُدَّتْ شَهَادَتُهُ عَلَى مَوْلَاهُ ، ثُمَّ أَعَادَهَا بَعْدَ عِتْقِهِ ، أَوْ الْوَلَدِ عَلَى أَبِيهِ ثُمَّ مَاتَ الْأَبُ وَأَعَادَهَا .
أَمَّا الْفَاسِقُ الْمُسْتَتِرُ ، إذَا أَقَامَ فَرُدَّتْ ثُمَّ تَابَ وَأَعَادَهَا ، فَهُنَا تُهْمَةُ الْحِرْصِ عَلَى دَفْعِ الشُّبْهَةِ عَنْهُ ، لِاهْتِمَامِهِ بِإِصْلَاحِ الظَّاهِرِ ، لَكِنَّ الْأَشْبَهَ الْقَبُولُ .