الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ: الْمَمْلُوكَانِ الْمَأْذُونُ لَهُمَا إذَا ابْتَاعَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ مِنْ مَوْلَاهُ ، حُكِمَ بِعَقْدِ السَّابِقِ .
فَإِنْ اتَّفَقَا فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ بَطَلَ الْعَقْدَانِ ، وَفِي رِوَايَةٍ يُقْرَعُ بَيْنَهُمَا ، وَفِي أُخْرَى يُذْرَعُ الطَّرِيقُ وَيُحْكَمُ لِلْأَقْرَبِ ، وَالْأَوَّلُ أَظْهَرُ .