فهرس الكتاب

الصفحة 1847 من 2979

الثَّالِثُ فِي: الْأَحْكَامِ وَهِيَ مَسَائِلُ:"الْأُولَى": التَّدْبِيرُ بِصِفَةِ الْوَصِيَّةِ ، يَجُوزُ الرُّجُوعُ فِيهِ قَوْلًا ، كَقَوْلِهِ: رَجَعْتُ فِي هَذَا التَّدْبِيرِ .

وَفِعْلًا: كَأَنْ يَهَبَ ، أَوْ يَعْتِقَ ، أَوْ يَقِفَ ، أَوْ يُوصِيَ ، سَوَاءٌ كَانَ مُطْلَقًا أَوْ مُقَيَّدًا .

وَكَذَا لَوْ بَاعَهُ ، بَطَلَ تَدْبِيرُهُ .

وَقِيلَ: إنْ رَجَعَ فِي تَدْبِيرِهِ ثُمَّ بَاعَ صَحَّ بَيْعُ رَقَبَتِهِ .

وَكَذَا إنْ قَصَدَ بِبَيْعِهِ الرُّجُوعَ وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ ، مَضَى الْبَيْعُ فِي خِدْمَتِهِ دُونَ رَقَبَتِهِ ، وَتَحَرَّرَ بِمَوْتِ مَوْلَاهُ .

وَلَوْ أَنْكَرَ الْمَوْلَى تَدْبِيرَهُ لَمْ يَكُنْ رُجُوعًا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت