الثَّالِثُ فِي: الْأَحْكَامِ وَهِيَ مَسَائِلُ:"الْأُولَى": التَّدْبِيرُ بِصِفَةِ الْوَصِيَّةِ ، يَجُوزُ الرُّجُوعُ فِيهِ قَوْلًا ، كَقَوْلِهِ: رَجَعْتُ فِي هَذَا التَّدْبِيرِ .
وَفِعْلًا: كَأَنْ يَهَبَ ، أَوْ يَعْتِقَ ، أَوْ يَقِفَ ، أَوْ يُوصِيَ ، سَوَاءٌ كَانَ مُطْلَقًا أَوْ مُقَيَّدًا .
وَكَذَا لَوْ بَاعَهُ ، بَطَلَ تَدْبِيرُهُ .
وَقِيلَ: إنْ رَجَعَ فِي تَدْبِيرِهِ ثُمَّ بَاعَ صَحَّ بَيْعُ رَقَبَتِهِ .
وَكَذَا إنْ قَصَدَ بِبَيْعِهِ الرُّجُوعَ وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ ، مَضَى الْبَيْعُ فِي خِدْمَتِهِ دُونَ رَقَبَتِهِ ، وَتَحَرَّرَ بِمَوْتِ مَوْلَاهُ .
وَلَوْ أَنْكَرَ الْمَوْلَى تَدْبِيرَهُ لَمْ يَكُنْ رُجُوعًا .