وَيَلْحَقُ بِذَلِكَ مَسْأَلَتَانِ:"الْأُولَى": لَا يَثْبُتُ الْمِيرَاثُ عِنْدَنَا بِالتَّعْصِيبِ .
وَإِذَا أَبْقَتْ الْفَرِيضَةُ ؛ فَإِنْ كَانَ هُنَاكَ مُسَاوٍ لَا فَرْضَ لَهُ فَالْفَاضِلُ لَهُ بِالْقَرَابَةِ ، مِثْلَ: أَبَوَيْنِ وَزَوْجٍ أَوْ زَوْجَةٍ ؛ لِلْأُمِّ ثُلُثُ الْأَصْلِ ، وَلِلزَّوْجِ أَوْ الزَّوْجَةِ نَصِيبُهُمَا وَلِلْأَبِ الْبَاقِي .
وَلَوْ كَانَ إخْوَةٌ ، كَانَ لِلْأُمِّ السُّدُسُ ، وَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَلِلْأَبِ الْبَاقِي .
وَكَذَا أَبَوَانِ وَابْنٌ وَزَوْجٌ .
وَكَذَا زَوْجٌ وَأَخَوَانِ مِنْ أُمٍّ ، وَأَخٌ أَوْ إخْوَةٌ مِنْ أَبٍ وَأُمٍّ ، أَوْ مِنْ أَبٍ .
وَإِنْ كَانَ بَعِيدًا لَمْ يَرِثْ ، وَرُدَّ الْفَاضِلُ عَلَى ذَوِي الْفُرُوضِ ، عَدَا الزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ ، مِثْلَ أَبَوَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا وَبِنْتٍ وَأَخٍ أَوْ عَمٍّ .