"الرَّابِعَةُ": إذَا كَانَ لِلْمَنْبُوذِ مَالٌ ، افْتَقَرَ الْمُلْتَقِطُ فِي الْإِنْفَاقِ عَلَيْهِ إلَى إذْنِ الْحَاكِمِ ؛ لِأَنَّهُ لَا وَلَايَةَ لَهُ فِي مَالِهِ .
فَإِنْ بَادَرَ فَأَنْفَقَ عَلَيْهِ مِنْهُ ، ضَمِنَ ؛ لِأَنَّهُ تَصَرُّفٌ فِي مَالِ الْغَيْرِ لَا لِضَرُورَةٍ .
وَلَوْ تَعَذَّرَ الْحَاكِمُ ، جَازَ الْإِنْفَاقُ وَلَا ضَمَانَ ؛ لِتَحَقُّقِ الضَّرُورَةِ .