فهرس الكتاب

الصفحة 2204 من 2979

"الرَّابِعَةُ": إذَا كَانَ لِلْمَنْبُوذِ مَالٌ ، افْتَقَرَ الْمُلْتَقِطُ فِي الْإِنْفَاقِ عَلَيْهِ إلَى إذْنِ الْحَاكِمِ ؛ لِأَنَّهُ لَا وَلَايَةَ لَهُ فِي مَالِهِ .

فَإِنْ بَادَرَ فَأَنْفَقَ عَلَيْهِ مِنْهُ ، ضَمِنَ ؛ لِأَنَّهُ تَصَرُّفٌ فِي مَالِ الْغَيْرِ لَا لِضَرُورَةٍ .

وَلَوْ تَعَذَّرَ الْحَاكِمُ ، جَازَ الْإِنْفَاقُ وَلَا ضَمَانَ ؛ لِتَحَقُّقِ الضَّرُورَةِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت