فهرس الكتاب

الصفحة 615 من 2979

الثَّانِي: مَا لَا بَدَلَ لَهُ عَلَى الْخُصُوصِ وَهُوَ خَمْسَةُ أَقْسَامٍ: الْأَوَّلُ الْحَمَامُ وَهُوَ اسْمٌ لِكُلِّ طَائِرٍ يَهْدُرُ وَيَعُبُّ الْمَاءَ ، وَقِيلَ: كُلُّ مُطَوَّقٍ .

وَفِي قَتْلِهَا: شَاةٌ عَلَى الْمُحْرِمِ ، وَعَلَى الْمُحِلِّ فِي الْحَرَمِ دِرْهَمٌ ، وَفِي فَرْخِهَا لِلْمُحْرِمِ حَمْلٌ ، وَلِلْمُحِلِّ فِي الْحَرَمِ نِصْفُ دِرْهَمٍ .

وَلَوْ كَانَ مُحْرِمًا فِي الْحَرَمِ اجْتَمَعَ [ عَلَيْهِ ] الْأَمْرَانِ وَفِي بَيْضِهَا إذَا تَحَرَّكَ الْفَرْخُ حَمَلٌ .

وَقَبْلَ التَّحَرُّكِ عَلَى الْمُحْرِمِ دِرْهَمٌ ، وَعَلَى الْمُحِلِّ رُبُعُ دِرْهَمِ .

وَلَوْ كَانَ مُحْرِمًا فِي الْحَرَمِ ، لَزِمَهُ دِرْهَمٌ وَرُبُعٌ .

وَيَسْتَوِي الْأَهْلِيُّ وَحَمَامُ الْحَرَمِ فِي الْقِيمَةِ إذَا قُتِلَ فِي الْحَرَمِ ، لَكِنْ يُشْتَرَى بِقِيمَةِ الْحَرَمِيِّ عَلَفٌ لِحَمَامِهِ .

الثَّانِي: [ الْقَطَا وَالْحَجَلُ وَالدُّرَّاجُ ] فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْقَطَا وَالْحَجَلِ وَالدُّرَّاجِ حَمَلٌ ، قَدْ فُطِمَ وَرَعَى .

الثَّالِثُ: [ الْقُنْفُذُ وَالضَّبُّ وَالْيَرْبُوعُ ] فِي قَتْلِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْقُنْفُذِ وَالضَّبِّ وَالْيَرْبُوعِ جَدْيٌ .

الرَّابِعُ: [ الْعُصْفُورُ وَالْقُبَّرَةُ وَالصَّعْوَةُ ] فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْعُصْفُورِ وَالْقَبْرَةِ وَالصَّعْوَةِ مُدٌّ مِنْ طَعَامٍ .

الْخَامِسُ: [ الْجَرَادَةُ وَالْقَمْلَةُ وَغَيْرُهُمَا ] فِي قَتْلِ الْجَرَادَةِ تَمْرَةٌ ، وَالْأَظْهَرُ كَفٌّ مِنْ طَعَامٍ .

وَكَذَا فِي الْقَمْلَةِ يُلْقِيهَا عَنْ جَسَدِهِ .

وَفِي قَتْلِ الْكَثِيرِ مِنْ الْجَرَادِ دَمُ شَاةٍ .

وَإِنْ لَمْ يُمْكِنُهُ التَّحَرُّزُ مِنْ قَتْلِهِ ، بِأَنْ كَانَ عَلَى طَرِيقِهِ ، فَلَا إثْمَ وَلَا كَفَّارَةَ .

وَكُلُّ مَا لَا تَقْدِيرَ لِفِدْيَتِهِ فَفِي قَتْلِهِ قِيمَتُهُ .

وَكَذَا الْقَوْلُ فِي الْبُيُوضِ .

وَقِيلَ فِي الْبَطَّةِ وَالْإِوَزَّةِ وَالْكُرْكِيِّ شَاةٌ ، وَهُوَ تَحَكُّمٌ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت