الثَّانِي: مَا لَا بَدَلَ لَهُ عَلَى الْخُصُوصِ وَهُوَ خَمْسَةُ أَقْسَامٍ: الْأَوَّلُ الْحَمَامُ وَهُوَ اسْمٌ لِكُلِّ طَائِرٍ يَهْدُرُ وَيَعُبُّ الْمَاءَ ، وَقِيلَ: كُلُّ مُطَوَّقٍ .
وَفِي قَتْلِهَا: شَاةٌ عَلَى الْمُحْرِمِ ، وَعَلَى الْمُحِلِّ فِي الْحَرَمِ دِرْهَمٌ ، وَفِي فَرْخِهَا لِلْمُحْرِمِ حَمْلٌ ، وَلِلْمُحِلِّ فِي الْحَرَمِ نِصْفُ دِرْهَمٍ .
وَلَوْ كَانَ مُحْرِمًا فِي الْحَرَمِ اجْتَمَعَ [ عَلَيْهِ ] الْأَمْرَانِ وَفِي بَيْضِهَا إذَا تَحَرَّكَ الْفَرْخُ حَمَلٌ .
وَقَبْلَ التَّحَرُّكِ عَلَى الْمُحْرِمِ دِرْهَمٌ ، وَعَلَى الْمُحِلِّ رُبُعُ دِرْهَمِ .
وَلَوْ كَانَ مُحْرِمًا فِي الْحَرَمِ ، لَزِمَهُ دِرْهَمٌ وَرُبُعٌ .
وَيَسْتَوِي الْأَهْلِيُّ وَحَمَامُ الْحَرَمِ فِي الْقِيمَةِ إذَا قُتِلَ فِي الْحَرَمِ ، لَكِنْ يُشْتَرَى بِقِيمَةِ الْحَرَمِيِّ عَلَفٌ لِحَمَامِهِ .
الثَّانِي: [ الْقَطَا وَالْحَجَلُ وَالدُّرَّاجُ ] فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْقَطَا وَالْحَجَلِ وَالدُّرَّاجِ حَمَلٌ ، قَدْ فُطِمَ وَرَعَى .
الثَّالِثُ: [ الْقُنْفُذُ وَالضَّبُّ وَالْيَرْبُوعُ ] فِي قَتْلِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْقُنْفُذِ وَالضَّبِّ وَالْيَرْبُوعِ جَدْيٌ .
الرَّابِعُ: [ الْعُصْفُورُ وَالْقُبَّرَةُ وَالصَّعْوَةُ ] فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْعُصْفُورِ وَالْقَبْرَةِ وَالصَّعْوَةِ مُدٌّ مِنْ طَعَامٍ .
الْخَامِسُ: [ الْجَرَادَةُ وَالْقَمْلَةُ وَغَيْرُهُمَا ] فِي قَتْلِ الْجَرَادَةِ تَمْرَةٌ ، وَالْأَظْهَرُ كَفٌّ مِنْ طَعَامٍ .
وَكَذَا فِي الْقَمْلَةِ يُلْقِيهَا عَنْ جَسَدِهِ .
وَفِي قَتْلِ الْكَثِيرِ مِنْ الْجَرَادِ دَمُ شَاةٍ .
وَإِنْ لَمْ يُمْكِنُهُ التَّحَرُّزُ مِنْ قَتْلِهِ ، بِأَنْ كَانَ عَلَى طَرِيقِهِ ، فَلَا إثْمَ وَلَا كَفَّارَةَ .
وَكُلُّ مَا لَا تَقْدِيرَ لِفِدْيَتِهِ فَفِي قَتْلِهِ قِيمَتُهُ .
وَكَذَا الْقَوْلُ فِي الْبُيُوضِ .
وَقِيلَ فِي الْبَطَّةِ وَالْإِوَزَّةِ وَالْكُرْكِيِّ شَاةٌ ، وَهُوَ تَحَكُّمٌ .