"السَّادِسَةُ": إذَا خَرَجَتْ أَغْصَانُ شَجَرَةٍ إلَى مِلْكِ الْجَارِ ، وَجَبَ عَطْفُهَا إنْ أَمْكَنَ ، وَإِلَّا قُطِعَتْ مِنْ حَدِّ مِلْكِهِ ، وَإِنْ امْتَنَعَ صَاحِبُهَا قَطَعَهَا الْجَارُ وَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى إذْنِ الْحَاكِمِ ، وَلَوْ صَالَحَهُ عَلَى إبْقَائِهِ فِي الْهَوَاءِ لَمْ يَصِحَّ ، عَلَى تَرَدُّدٍ ، أَمَّا لَوْ صَالَحَهُ عَلَى طَرْحِهِ عَلَى الْحَائِطِ ، جَازَ مَعَ تَقْدِيرِ الزِّيَادَةِ أَوْ انْتِهَائِهَا