الْقَوْلُ فِي صَوْمِ الْكَفَّارَاتِ وَهُوَ اثْنَا عَشَرَ: وَيَنْقَسِمُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ: الْأَوَّلُ مَا يَجِبُ فِيهِ الصَّوْمُ مَعَ غَيْرِهِ وَهُوَ كَفَّارَةُ الْقَتْلِ الْعَمْدِ ، فَإِنَّ خِصَالَهَا الثَّلَاثَ تَجِبُ جَمِيعًا .
وَأُلْحِقَ بِذَلِكَ ، مَنْ أَفْطَرَ عَلَى مُحَرَّمٍ ، فِي شَهْرِ رَمَضَانَ عَامِدًا عَلَى رِوَايَةٍ .