فهرس الكتاب

الصفحة 449 من 2979

الْقَوْلُ فِي صَوْمِ الْكَفَّارَاتِ وَهُوَ اثْنَا عَشَرَ: وَيَنْقَسِمُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ: الْأَوَّلُ مَا يَجِبُ فِيهِ الصَّوْمُ مَعَ غَيْرِهِ وَهُوَ كَفَّارَةُ الْقَتْلِ الْعَمْدِ ، فَإِنَّ خِصَالَهَا الثَّلَاثَ تَجِبُ جَمِيعًا .

وَأُلْحِقَ بِذَلِكَ ، مَنْ أَفْطَرَ عَلَى مُحَرَّمٍ ، فِي شَهْرِ رَمَضَانَ عَامِدًا عَلَى رِوَايَةٍ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت