"الثَّانِيَةُ": الْيَمِينُ بِالْبَرَاءَةِ مِنْ اللَّهِ سُبْحَانَهُ ، أَوْ مِنْ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ ، لَا تَنْعَقِدُ وَلَا تَجِبُ بِهَا كَفَّارَةٌ ، وَيَأْثَمُ وَلَوْ كَانَ صَادِقًا ، وَقِيلَ: تَجِبُ بِهَا كَفَّارَةُ ظِهَارٍ ، وَلَمْ أَجِدْ بِهِ شَاهِدًا .
وَفِي تَوْقِيعِ الْعَسْكَرِيّ عَلَيْهِ السَّلَامُ إلَى مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى: يُطْعِمُ عَشْرَةَ مَسَاكِينَ ، وَيَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَلَوْ قَالَ: هُوَ يَهُودِيٌّ ، أَوْ نَصْرَانِيٌّ ، أَوْ مُشْرِكٌ إنْ كَانَ كَذَا لَمْ تَنْعَقِدْ وَكَانَ لَغْوًا .