فهرس الكتاب

الصفحة 2820 من 2979

الْمَقْصِدُ الثَّالِثُ فِي: أَحْكَامِهَا لَوْ ادَّعَى عَلَى اثْنَيْنِ ، وَلَهُ عَلَى أَحَدِهِمَا لَوْثٌ ، حَلَفَ خَمْسِينَ يَمِينًا ، وَيُثْبِتُ دَعْوَاهُ عَلَى ذِي اللَّوْثِ ، وَكَانَ عَلَى الْآخَرِ يَمِينٌ وَاحِدَةٌ ، كَالدَّعْوَى فِي غَيْرِ الدَّمِ .

ثُمَّ إنْ أَرَادَ قَتْلَ ذِي اللَّوْثِ ، رَدَّ عَلَيْهِ نِصْفَ دِيَتِهِ .

وَلَوْ كَانَ أَحَدُ الْوَلِيَّيْنِ غَائِبًا وَهُنَاكَ لَوْثٌ ، حَلَفَ الْحَاضِرُ خَمْسِينَ يَمِينًا وَيَثْبُتُ حَقُّهُ وَلَمْ يَجِبْ الِارْتِقَابُ .

وَلَوْ حَضَرَ الْغَائِبُ ، حَلَفَ بِقَدْرِ نَصِيبِهِ ، وَهُوَ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ يَمِينًا .

وَكَذَا لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا صَغِيرًا لَوْ أَكْذَبَ أَحَدُ الْوَلِيَّيْنِ صَاحِبَهُ ، لَمْ يَقْدَحْ ذَلِكَ فِي اللَّوْثِ ، وَحَلَفَ لِإِثْبَاتِ حَقِّهِ خَمْسِينَ يَمِينًا ، وَإِذَا مَاتَ الْوَلِيُّ ، قَامَ وَارِثُهُ مَقَامَهُ فَإِنْ مَاتَ فِي أَثْنَاءِ الْأَيْمَانِ .

قَالَ الشَّيْخُ: تُسْتَأْنَفُ الْأَيْمَانُ ، لِأَنَّهُ لَوْ أَتَمَّ لَا يَثْبُتُ حَقُّهُ بِيَمِينِ غَيْرِهِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت