مَسَائِلُ:"الْأُولَى": لَا عِبْرَةَ بِنَسَبِ الْأَبِ هُنَا ، فَلَوْ خَلَّفَ أَخَوَيْنِ ، أَحَدَهُمَا لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ وَالْآخَرَ لِأُمِّهِ ، فَهُمَا سَوَاءٌ وَكَذَا لَوْ كَانَا أُخْتَيْنِ ، أَوْ أَخًا وَأُخْتًا وَأَحَدَهُمَا لِلْأَبِ وَالْأُمِّ .
وَكَذَا لَوْ خَلَّفَ: ابْنَ أَخِيهِ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ وَابْنَ أَخِيهِ لِأُمِّهِ ، أَوْ خَلَّفَ أَخًا وَأُخْتًا لِأَبَوَيْهِ مَعَ جَدٍّ أَوْ جَدَّةٍ ، الْمَالُ بَيْنَهُمْ أَثْلَاثًا ، وَسَقَطَ اعْتِبَارُ نَسَبِ الْأَبِ .