وَهِيَ وَاجِبَةٌ ، وَيَتَعَيَّنُ بِالْحَمْدِ فِي كُلِّ ثُنَائِيَّةٍ ، وَفِي الْأُولَيَيْنِ مِنْ كُلِّ رُبَاعِيَّةٍ وَثُلَاثِيَّةٍ .
وَيَجِبُ قِرَاءَتُهَا أَجْمَعَ .
وَلَا يَصِحُّ الصَّلَاةُ مَعَ الْإِخْلَالِ وَلَوْ بِحَرْفٍ وَاحِدٍ مِنْهَا عَمْدًا ، حَتَّى التَّشْدِيدِ ، وَكَذَا إعْرَابُهَا .
وَالْبَسْمَلَةُ آيَةٌ مِنْهَا ، تَجِبُ قِرَاءَتُهَا مَعَهَا ، وَلَا يُجْزِي الْمُصَلِّي تَرْجَمَتُهَا .
وَيَجِبُ تَرْتِيبُ كَلِمَاتِهَا وَآيِهَا عَلَى الْوَجْهِ الْمَنْقُولِ .
فَلَوْ خَالَفَ عَمْدًا أَعَادَ .
وَإِنْ كَانَ نَاسِيًا ، اسْتَأْنَفَ الْقِرَاءَةَ مَا لَمْ يَرْكَعْ .
وَإِنْ رَكَعَ مَضَى فِي صَلَاتِهِ - وَلَوْ ذَكَرَ - .
وَمَنْ لَا يُحْسِنُهَا يَجِبُ عَلَيْهِ التَّعَلُّمُ .
فَإِنْ ضَاقَ الْوَقْتُ قَرَأَ مَا تَيَسَّرَ مِنْهَا .
وَإِنْ تَعَذَّرَ قَرَأَ مَا تَيَسَّرَ مِنْ غَيْرِهَا ، أَوْ سَبَّحَ اللَّهَ وَهَلَّلَهُ وَكَبَّرَهُ بِقَدْرِ الْقِرَاءَةِ ، ثُمَّ يَجِبُ عَلَيْهِ التَّعَلُّمُ .
وَالْأَخْرَسُ يُحَرِّكُ لِسَانَهُ بِالْقِرَاءَةِ وَيَعْقِدُ بِهَا قَلْبَهُ .
وَالْمُصَلِّي فِي كُلِّ ثَالِثَةٍ وَرَابِعَةٍ بِالْخِيَارِ ، إنْ شَاءَ قَرَأَ الْحَمْدَ وَإِنْ شَاءَ سَبَّحَ ، وَالْأَفْضَلُ لِلْإِمَامِ الْقِرَاءَةُ .
وَقِرَاءَةُ سُورَةٍ كَامِلَةٍ بَعْدَ الْحَمْدِ فِي الْأُولَيَيْنِ ، وَاجِبٌ فِي الْفَرَائِضِ ، مَعَ سِعَةِ الْوَقْتِ وَإِمْكَانِ التَّعَلُّمُ لِلْمُخْتَارِ ، وَقِيلَ: لَا يَجِبُ ، وَالْأَوَّلُ أَحْوَطُ .
وَلَوْ قَدَّمَ السُّورَةَ عَلَى الْحَمْدِ ، أَعَادَهَا أَوْ غَيْرَهَا بَعْدَ الْحَمْدِ .
وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَقْرَأَ فِي الْفَرَائِضِ: شَيْئًا مِنْ سُوَرِ الْعَزَائِمِ ، وَلَا مَا يَفُوتُ الْوَقْتُ بِقِرَاءَتِهِ ، وَلَا أَنْ يَقْرِنَ بَيْنَ سُورَتَيْنِ ، وَقِيلَ: يُكْرَهُ ، وَهُوَ الْأَشْبَهُ .
وَيَجِبُ الْجَهْرُ بِالْحَمْدِ وَالسُّورَةِ: فِي الصُّبْحِ ، وَفِي أُولَتَيْ الْمَغْرِبِ ، وَالْعِشَاءِ ، وَالْإِخْفَاتُ: فِي الظُّهْرَيْنِ ، وَثَالِثَةِ الْمَغْرِبِ ، وَالْأَخِيرَيْنِ مِنْ الْعِشَاءِ .
وَأَقَلُّ الْجَهْرِ أَنْ يَسْمَعَهُ الْقَرِيبُ الصَّحِيحُ السَّمْعَ إذَا اسْتَمَعَ ، وَالْإِخْفَاتُ أَنْ يُسْمِعَ نَفْسَهُ إنْ كَانَ يَسْمَعُ