"الثَّالِثَةُ": إذَا أَرْسَلَ كَلْبَهُ أَوْ سِلَاحَهُ فَجَرَحَهُ ، وَأَدْرَكَهُ حَيًّا ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَيَاتُهُ مُسْتَقِرَّةً ، فَهُوَ بِحُكْمِ الْمَذْبُوحِ .
وَفِي الْأَخْبَارِ أَدْنَى مَا يُدْرَكُ ذَكَاتُهُ ، أَنْ يَجِدَهُ يَرْكُضُ بِرِجْلِهِ ، أَوْ تَطْرُفُ عَيْنُهُ ، أَوْ يَتَحَرَّكُ ذَنَبُهُ .
وَإِنْ كَانَتْ مُسْتَقِرَّةً ، وَالزَّمَانُ يَتَّسِعُ لِذَبْحِهِ لَمْ يَحِلَّ أَكْلُهُ حَتَّى يُذَكَّى ، وَقِيلَ: إنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ مَا يَذْبَحُ بِهِ ، تَرَكَ الْكَلْبَ [ حَتَّى ] يَقْتُلَهُ ، ثُمَّ يَأْكُلُهُ إنْ شَاءَ .
أَمَّا إذَا لَمْ يَتَّسِعْ الزَّمَانُ لِذَبْحِهِ ، فَهُوَ حَلَالٌ ، وَلَوْ كَانَتْ حَيَاتُهُ مُسْتَقِرَّةً .
وَإِنْ صَيَّرَهُ الرَّامِي ، غَيْرَ مُمْتَنِعٍ مَلَكَهُ وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْهُ ، فَلَوْ أَخَذَهُ غَيْرُهُ ، لَمْ يَمْلِكْهُ الثَّانِي ، وَوَجَبَ دَفْعُهُ إلَى الْأَوَّلِ .